اجتهاد قضائي لمحكمة التمييز يجبر ارفاق الطعون المقدمة لها وللعدل العليا والاستئناف بوكالة محام
جفرا نيوز – خاص – سحر القاسم
في اجتهاد قضائي صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعلى جهة قضائية قررت فيه عدم جواز التقدم بأي دعوى او لوائح او طعون امام محاكم التمييز او العدل العليا او الاستئناف الا اذا كانت موقعة بوكالة من احد المحامين الاسائذة .
ووفق مصادر قانونية اكدت لجفرا نيوز ان بعض المحاميين كانوا يقوموا بتوقيع لائحة الطعون ويكتب عليها نظمت بمعرفتي, وتقدم امام المحاكم لكن وفق القانون لا يعد وكيل ولا يعتبر مسؤولا عن القضية لعدم وجود وكالة مرفقة بلائحة الطعن .
ووفق قرار المحكمة فان اي دعوى تقدم بعد ذلك دون وكالة صحيحة من محامي يجعل الطعن باطلا لتقديمه بصورة مخالفة لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين
وقال قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المجلس القضائي – رئيس محكمة التمييز هشام التل ان المادة السادسة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 عرفت المحاميين بانهم اعوان القضاة الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم ,مشيرا الى نص المادة 412 من قانون نقابة المحامين الذي يمنع التقدم باي دعوى او لوائح او طعون امام محاكم التمييز والعدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم الجمارك والبداية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة.
واكد القرار ان المادة 63 من الاصول المدنية وفي الفقرة الثانية منها قد نصت على انه يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل مدفوع رسم ابرازها بجميع الاحوال.
وبذلك تكون النصوص القانونية حددت وظيفة المحامي بالتوكيل عن الغير وبينت الشكل الذي تكون عليه الوكالة اما عامة او خاصة اي ما يعني وجوب التوكيل الخطي وعدم قبول الطعون التي لم تقدم وتوقع من محامي ما يفرض على المواطن والمحامي ان يتم ارفاق الطعن بوكالة محامي تخوله من تقديم اللائحة وتمثيل الخصم بالدعوى والمرافعة والمدافعة عنه.
من جهته اعتبر نقيب المحامين سمير خرفان قرار المحكمة بمثابة تنظيما لمهنة المحاماة ورفع لشأنها,اذ لا بد ان يكون للمحامي صفة او وكالة في القضية,لافتا ان ما كان يجري من توقيع للمحامي على لوائح الطعون وكتابة عبارة نظمت بمعرفتي لا تعد وكالة ولا يعتبر مسؤولا عن قضيته ما ينعكس سلبا على المواطن صاحب الدعوى.