«المـركـزي» يقـرر زيـادة رؤوس أموال شركات الصرافة بنسبة 200%

جفرا نيوز- أقر مجلس ادارة البنك المركزي مؤخرا اعتماد اجراءات توفيق اوضاع رؤوس اموال شركات الصرافة والتي جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة راسمال شركات الصرافة المنصوص عليها في المادة (7/أ) من قانون اعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 بنسبة 200% من الحد الادنى المقرر حاليا. والزم قرار البنك المركزي كما ورد في تعميمه لكافة شركات الصرافة المرخصة، الشركات بتعديل الحدود الدنيا لرؤوس اموالها وفق النسب التالية: الشركات داخل حدود امانة عمان الكبرى بما لا يقل عن نسبة 20% سنويا من متطلب الزيادة على الحد الادنى لرؤوس اموالها، الشركات الواقعة في المحافظات بما لا يقل عن نسبة 12,5% سنويا، الشركات الواقعة في المراكز الحدودية وما في حكمها بما لا يقل عن نسبة 10% سنويا. كما والزم قرار المركزي شركات الصرافة بتنفيذ اجراء التعديل اللازم فيما يخص زيادة رؤوس اموالها لدى الجهات المختصة وتزويد البنك المركزي بما يؤيد ذلك، بالاضافة الى تقديم الضمانات المالية المنصوص عليها بموجب احكام قانون اعمال الصرافة النافذ وبما يتناسب مع نسبة الزيادة السنوية وبحد اقصى نهاية كل عام، وزيادة الحد الادنى لراسمالها بشكل نقدي من خلال ايداع مبلغ الزيادة المطلوب في صناديقها او حساباتها لدى البنوك المرخصة بالمملكة وتقديم الايضاحات المناسبة في بياناتها المالية السنوية عن اوجه توظيفها مبلغ الزيادة في راس المال لهذه الغاية. وجاء ايضا في التعميم، ان للبنك المركزي عدم اخضاع اي من الحالات لنسبة الزيادة السنوية المقررة، وهي الشركات الراغبة باجراء تعديل على هيكل الملكية ( باستثناء الملكية التي تؤول بحكم الارث)، وشركات الصرافة الراغبة بتغيير صفتها القانونية الى صفة قانونية ذات متطلب راس مال اعلى، والشركات الراغبة بنقل مركزها الرئيسي من محافظة الى محافظة اخرى. وسمح القرار لشركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة برسملة الاحتياطيات المسموح التصرف بها حسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة شريطة اخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على ذلك، والسماح للشركات الراغبة برسملة الارباح المتحققة لها سنويا وتحويل مبالغ قروض الشركاء القائمة لاغراض زيادة رؤوس اموالها لهذه الغاية، واعتبار ترخيص شركة الصرافة ملغى حكما في حال عدم التزامها بتسديد الحد الادنى لراس المال المطلوب منها خلال المدة المحددة عملا باحكام المادة (7/ج) من قانون اعمال الصرافة النافذ، بالاضافة الى تطبيق الاجراءات اعلاه مع بداية العام 2014 ويستمر العمل بما جاء فيها لحين استكمال شركات الصرافة متطلب الزيادة على الحد الادنى لرؤوس اموالها او لحين صدور قانون اعمال الصرافة الجديد ايهما اسبق. كما واقر المركزي ايضا تعديل نسب راس المال المطلوبة لغايات تفرغ شركات الصرافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (سادسا) من تعليمات التفرع الداخلي للصرافيين المرخصين في المملكة الاردنية الهاشمية الصادر بموجب قرار مجلس ادارة البنك المركزي الاردني رقم (27/2009) تاريخ 26/2/2009 لتصبح 20% بدلا من 50% لشركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات التوصية بالاسهم و 10% بدلا من 25% للشركات الاخرى من الحد الادنى لرؤوس اموال شركات الصرافة الجديد وذلك لكل فرع جديد وتعديل الضمانات تبعا لذلك. كما والزم المركزي شركات الصرافة التي ترغب بفتح فرع او فروع جديدة لها بتوفير كامل متطلبات الزيادة على راسمالها لغاية التغرع وفق نسب التفرع الواردة، والابقاء على نفس مقدار راس المال المخصص للفروع القائمة لشركات الصرافة ودون اي زيادة.