النواب يلغي اجر المثل في المالكين والمستأجرين - صور

جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة  اقر مجلس النواب مشروع قانون المالكين و المستاجرين حيث قرر الغاء اجر بدل المثل في قانون المالكين و المستاجرين واعتماد النسبة المئوية للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 كل خمس سنوات وفق نظام يصدره مجلس الوزراء . ووافق المجلس بالاغلبية على تعديلات اللجنة القانونية على المادة الخامسة في القانون حيث تقرر ان يتم " مراعاه الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك و المستأجر ، يضاف الى بدلات الاجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها ". واوجب المجلس على" مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الاجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون ". وقرر المجلس ان تسري احكام هذه المادة الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
ووافق المجلس على سحب اقتراح اللجنة القانونية باضافة فقرة على المادة الخامسة والتي نتصت على انه "يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر و تخليته وذلك في العقود المشمولة بإحكام الاستمرار القانوني سواء كان العقار مؤجرا لغايات السكن ام لغيرها اذا مضى على اشغال المستأجر للمأجور عشرون سنة فاكثر في مقابل تعويض المستأجر بمبلغ يعادل ما نسبته 25% من قيمة الاجور المقبوضة محسوبة على اساس اخر عشرون سنه في العقارات المؤجرة لغايات السكن وما نسبته 45% في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تسري احكام هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ".   كانت اللجنة القانونية الغت النص المقدم من الحكومة من مشروع القانون في المادة الخامسة والذي جاء فية « عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها لإعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء على ان يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي او من ينيبه ورئيس غرفة التجارة او من ينيبه الذي يقع العقار في دائرة كل منهما، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر عن المحكمة بأجر المثل قابل للطعن استئنافا ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعيا «.
كما قررت اللجنة شطب النص الوارد من الحكومة بخصوص ورثة المستأجر وقررت اعتماد النص التالي :
وبخصوص التعديلات المتعلقة بورثة المستاجر قرر المجلس الموافقة ان "يستمر حق افراد اسرة المستاجر اللذين كانوا يقيمون معه في الماجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في اشغال المأجور وفقا لاحكام هذا القانون . كما يستمر حق ورثة المستاجر الشرعيين او احدهم و زوجتة في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تنقطع حقوق الزوجة المتوفي عنها زوجها في الاستمرار باشغال الماجور حال زواجها من اخر .
يستمر الحق في اشغال الماجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للماجور