حقوقيون: قرار عدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين منطقي وواقعي

جفرا نيوز- وصف حقوقيون أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين بـ”المنطقي والواقعي”. وشدد هؤلاء في أحاديث لـ”الغد” على ضرورة إيجاد قانون يحقق العدالة الاجتماعية ما بين كل من المالك والمستأجر، مطالبين مجلس النواب الحالي بسن مشروع قانون يحقق العدالة والمساواة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع. وقال رئيس جمعية المالكين مازن الحديد إن قرار المحكمة الدستورية بالطعن في قانون المالكين والمستأجرين "أصاب كبد الحقيقة”، حيث إن القرار جاء منسجما مع الواقع والقانون، وهو تطبيق لمبدأ درجات التقاضي حيث أعطى حقا للخصوم في موضوع أجر المثل بالاستئناف، مما يشكل ويحقق العدالة بموضوع التقاضي. وكان أعلن مصدر في المحكمة الدستورية أن المحكمة قررت في جلسة عقدتها برئاسة طاهر حكمت رئيس المحكمة بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وأبطلت النص المتعلق بقطعية القرار. أما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب أجر المثل، فقد أبدت المحكمة ملاحظاتها بإمكانية قيام المشرع باللجوء إلى وسائل أخرى لتقدير أجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل. يقول رئيس جمعية حماية المستأجر رائد عويدات إن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية الصادر عن محكمة التمييز صاحبة الصلاحية بإحالة الطعون بعدم دستورية قوانين واجبة التطبيق على قضايا منظورة أمام المحاكم، وبناء على هذه الاحالة نظرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين من حيث قطعية القرار وآلية احتساب بدل أجر المثل والمادة 7 من قانون المالكين والمستأجرين. وأكد عويدات أن مصدرا مسؤولا من المحكمة الدستورية قال إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان قانون المالكين والمستأجرين دستوريا من حيث قطعية القرار الصادر كما ورد في نص المادة 5 من القانون رقم 22 من سنة 2011، رغم عدم اطلاعها على القرار مفصلا. وبين عويدات أن المحكمة الدستورية حثت مجلس النواب والجهات المشرعة على البحث في آلية احتساب بدل أجر المثل، حيث وجد أن هذه الآلية يشوبها البطلان. وأشار إلى أنه في حال قضي بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة الدستورية، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد للحكم، وهو ما يقتضي بالضرورة الملحّة سرعة الاطلاع على تفصيلات قرار المحكمة الدستورية، بحيث يتمكن المحامون من معرفة التاريخ الذي حدد بالحكم لإعلان بطلان القانون، لأن ذلك يرتب آثارا قانونية يستفيد منها المتقاضون أمام المحاكم. ولفت عويدات إلى أنه وفي حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص تفرض عقوبة فيتوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائية، وذلك يعني أن الإدانة بالأحكام الجزائية لا تقل أثرا عن الاحكام التي تصدر بالدعاوى الحقوقية، حيث ترتب التزامات على أطراف الدعوى، وفي حال صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي ببطلان نص رتب حقوقا لجهة على جهة أخرى أن يوقف العمل بهذا النص ويوقف تنفيذ الحكم الصادر مستندا للنص الباطل أسوة بالقرارات الجزائية. ويقول عويدات إنه واستنادا لقرار المحكمة الدستورية أصبح من الواجب تعديل قانون المالكين والمستأجرين انسجاما مع ما جاء بقرار المحكمة الدستورية. ويرى أنه لا جدوى من المشروع المرسل من قبل الحكومة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011، بالإضافة إلى رد المشروع والعمل على إعداد مشروع قانون معدل كامل يحقق العدالة في ما بين المالك والمستأجر من حيث أحقية التقاضي استنادا لنص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإلغاء ما يسمى بدل أجر المثل والاستعاضة عنه بالنسب القانونية وفقا لشرائح يتفق عليها المالك والمستأجر، والتفريق بين عقود السكن وعقود التجارة والصناعة، والبحث بموضوعية وجدية حول استمرار إشغال الارامل والمطلقات للعقارات التي يقطنّها، ومبدأ استمرارية العقود المبرمة قبل تاريخ 31 آب (أغسطس) من العام 2000، بحيث يبقى النص يجدد تلقائيا العقد المبرم قبل 31 آب (أغسطس) للعام 2000 وذلك استنادا لما صدر عن ديوان التفسير. وأوضح عويدات أنه لا يوجد مجال لتطبيق بدل أجر المثل على عقود الإيجار في الأردن، ذلك لعدم وجود نظام أو قانون يحكم آلية احتساب بدل أجر المثل مع عدم التسليم قانونا بأن أجر المثل يجوز تطبيقه على العقود التي تستمر قانونيا، حيث أن أجر المثل يطبق قانونا على العقود التي انتهت مدتها حكما وقانونا أو في حال غصب العقار، أي أن يدا غير قانونية تكون على العقار، وبهذه الحالة فإن العقود التي خضعت لبدل أجر المثل تمتد امتدادا قانونيا وبموجب الاصول القانون، الأمر الذي يعني استحالة تطبيق أجر بدل المثل في ظل الدعاوى المقامة حاليا أمام المحاكم والتي فاقت 23 ألف دعوى. وبخصوص قرار المحكمة الدستورية يقول النائب المحامي عبد المنعم العويدات أن هذا القرار أبطل المادة المتعلقة بدرجات التقاضي بدلا من قطعية القرار، وبأن الحكم الصادر عن المحاكم المختصة في الدعاوى المتعلقة بأجر المثل قطعيا بحيث أصبح القرار الصادر بطلب تحديد أجر المثل قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة وأصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يعني أنه وبعد صدور هذا القرار عن المحكمة الدستورية أصبح بالإمكان الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة في قضايا أجر المثل. ويضيف العويدات أنه تم عرض مشروع قانون للمالكين والمستأجرين على مجلس النواب الحالي، مبينا أن المشروع الذي تم عرضه يتعلق بقطعية القرار الصادر عن أجر المثل، بالإضافة الى تعديل المادة رقم 5 المتعلقة بقطعية القرار الصادر بقطعية أجر المثل، بحيث يصبح التقاضي على درجتين وفقا لقانون محاكمات الأصول المدنية. وبين أن أعضاء في مجلس النواب الحالي يبحثون عمل مشروع قانون للمالكين والمستأجرين يحقق العدالة والمساواة بين كل من المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع. من جهته بين المحامي ياسر شقير أنه يجوز الطعن في قرار محكمة الدرجة الأولى، وفق طرق الطعن أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة التمييز في حال كانت قيمة الدعوى أكثر من 10 آلاف دينار حسب شروط قانون أصول المحاكمات المدنية، أما قرارات المخالفة والتي اختلف كل منها في مبرراتها وتحليلاتها القانونية حسب تفصيل القرار فقد تباينت الآراء في عدم دستورية وبطلان الكلمة التي تحدد قطعية قرار محكمة الدرجة الأولى، إلا أنهم اختلفوا من حيث النتيجة أو التعليل، بالإضافة إلى عدم صدور قرار لا إيجابا ولا سلبا حول آليه احتساب أجر المثل، وأن التصدي لهذا الأمر ملحّ وجوهري وتوصلوا إلى عدم دستورية المادة 5 فيما يتعلق باعتماد أجر المثل سبيلا لزيادة الأجرة، وقررا خلافا للأكثرية عدم دستورية القانون المطعون فيه واعتباره باطلا. ويرى شقير أن كافة التحليلات جاءت منطقية وواقعية وبقرار الأغلبية وكذلك القرارات المخالفة جاءت عميقة ومدروسة، ولها ما يبررها، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل شامل ودراسة جدية، دون عمل تعديلات لمحاولة سد الثغرات، حيث إن قانون المالكين والمستأجرين من اكثر القوانيين تأثيرا على المواطنين ومن الواجب ان ينال الاهتمام الكبير. وبين شقير أن المحكمة الدستورية نظرت فقط في قطعية القرار، وتعرضت في اثناء ذلك الى احتساب أجر المثل دون ان تقرر عدم دستوريتها. وأشار شقير إلى أن ما سيطبق أن المتقاضين سواء كانوا مالكين أم مستأجرين لهم الحق في الطعن بقرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بتحديد أجر المثل إن وجد أي منهم أنه مبالغ فيه أو خاطئ في حال صدور قرار محكمة الدرجة الأولى بعد 7 / 3 / 2013، وبالتالي لا يجوز الطعن بقرارات محاكم الدرجة الأولى الصادرة قبل 7 / 3 / 2013 لعدم النص على رجعية قرار المحكمة الدستورية.