قرارات لتفسير القوانين حول المحطات الفضائية
جفرا نيوز - خاص قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين ان المحطات الفضائية التي تمارس اعمال البث بإرسال اشارة الـبـث من الاستوديوهات عبر الانترنت إلى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة تمكن المشاهدين من استقبال البث عبر اجهزة التلفزة من دون رخصة مخالفة للقانون. وحسب القرار على جميع المحطات الفضائية التي تمارس البث بهذه الطريقه عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" يجب ان تحصل على رخصة بث وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 والأنظمة الصادرة بموجبه. وجاء القرار بناء على طلب الحكومة تفسير اذا كانت كلمة "البث" الواردة في قانون الاعلام المرئي والمسموع مقصود بها ما يبث وما يشاهد مباشرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" فقط ام انها تشمل ما يشاهد على شاشة التلفزة. وطلبت الحكومة التفسير بعد قيام عدد من المحطات الفضائية بالبث من خلال إرسال اشارة البث من الاستوديوهات عبر الانترنت إلى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة ما يمكن الجمهور من استقبالها عبر اجهزة التلفزة. وبين الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره ان المقصود بالشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" حسب تعريف "البث" في قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 هو الاستعمال العادي لهذه الشبكة فقط وليس القيام بإرسال اشارات البث من الاستوديوهات عبر الانترنت إلى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات تمكن المشاهدين من استقبالها عبر اجهزة التلفزة لذلك فان هذه الوسيلة تخضع لاحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. وحسب القانون قان تعريف "البث" هو ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية والتلفزيونية بموجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات"الانترنت".