«هيئة النقل» تقر تعليمات معدلة لأسس وشروط منح التراخيص لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت إدارتها
جفرا نيوز-اقر مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري تعليمات معدلة لتعليمات اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت ادارتها لسنة 2013.
وتنص التعليمات على فتح تراخيص مكاتب التاكسي العادي والمميز وكيفية تسجيل المؤسسات للادارة والشركات.
وفيما يلي النص الكامل للتعليمات:
المادة1: تسمى هذه التعليمات « تعليمات معدلة لتعليمات اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت ادارتها لسنة 2013) وتقرأ مع تعليمات تعليمات اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت ادارتها لسنة 2011 الصادرة استنادا لأحكام البند (7) من الفقرة «أ» من المادة (7) من قانون هيئة النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5129 الصادر بتاريخ 1/12/2011 والمشار اليهما فيما يلي بالتعليمات الاصلية واعتبارها تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2: تعدل المادة 4 من التعليمات الاصلية لتصبح على النحو التالي:
أ- تحدد الهيئة او الجهة المختصة حاجتها من مكاتب وسيارات التكسي حسب الدراسات والاحتياجات لهذه الخدمة.
ب- يتم منح تراخيص مكاتب التكسي العادي والمعابر والمميز عن طريق دعوة تشغيل تتضمن الشروط والمتطلبات التالية:
1-الشروط الواجب توافرها بالمتقدم لدعوة التشغيل.
2- المتطلبات المالية والبدل السنوي والكفالات ورأسمال المكتب.
3-الشروط الخاصة بالكادر الوظيفي لدى المكتب.
4- الشروط الخاصة بمواصفات ومساحة المكتب والمواقف ومشاغل الصيانة.
5- مواصفات المركبات واعدادها.
6- الشروط الخاصة بالسائقين.
7- المنطقة الجغرافية المطلوب خدمتها.
8- الشروط والمواصفات الخاصة بالسيارات المخصصة للمقعدين.
9-اية شروط ومتطلبات اخرى تراها الهيئة او الجهة المختصة.
المادة 3: تعدل التعليمات الاصلية بالغاء المواد «5، 6، 7، 8» ويعاد ترقيم ما يليها من مواد.
المادة 4:
اولا: تعدل الفقرة «ب» من المادة 9 من التعليمات الاصلية لتصبح كالآتي:
ت- يجب على مقدم الطلب توفير ما يلي لاستكمال شروط ومتطلبات ترخيص مكاتب التكسي الفندقي:
1- تسجيل مؤسسة فردية او شركة اذا كان المتقدم شخصا طبيعيا.
2- توفير موقع للمكتب ضمن حرم الفندق ولا تقل مساحته عن 16 مترا مربعا.
3- تسجيل «5» سيارات كحد ادنى على ان لا يزيد عدد السيارات عن 15 سيارة.
4-الالتزام بدفع (1500) الف وخمسمائة دينار كبدل سنوي عن كل سيارة تدفع في الاسبوع الاول من بداية كل سنة على ان يضاف اليها بعد مرور السنة العقدية الاولى زيادة سنوية بنسبة 5% من قيمة البدل السنوي الاصلي وطيلة مدة سريان العقد ويحسب البدل للاشهر المتبقية من السنة عند منح الترخيص لأول مرة كنسبة من السنة كاملة.
5- توفير خط هاتف وفاكس واحد للمكتب.
6- لا يجوز ترخيص اكثر من مكتب في الفندق الواحد.
ثانيا: تعدل المادة (9) من التعليمات الاصلية باضافة نص الفقرتين (ج) و(د) اليها كالآتي:
ج- الكادر الوظيفي الواجب توفره لدى المرخص له في مكتب التكسي الفندقي:
1- مشرف مكتب بخبرة لا تقل عن سنتين على ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن (21) سنة ومؤهله العلمي لا يقل عن الشهادة الجامعية المتوسطة.
2- موظف استقبال.
3- فني صيانة للسيارات على شهادة في مجال صيانة السيارات او خبرة في نفس المجال لا تقل عن (5) سنوات.
4- سائقون مرخصون يتناسب مع عدد السيارات التي يتم ترخيصها.
د- ان يكون الكادر الوظيفي حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة وان يثبت ذلك بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المختصة.
المادة (5): تعدل التعليمات الاصلية بالغاء المواد (10، 11) ويعاد ترقيم ما يليها من مواد.
المادة (6): تعدل المادة (12) من التعليمات الاصلية بالغاء عبارة (تعتمد الشروط الواردة في تعليمات تجهيز المركبات) والاستعاضة عنها بعبارة (تعتمد المواصفات والشروط الواردة في التعليمات الصادرة بموجب قانون النقل العام للركاب وقانون السير).
المادة (7): تعدل التعليمات الاصلية بالغاء المادة (16) ويعاد ترقيم ما يليها من مواد.
المادة (8): تعدل المادة (18) في التعليمات الاصلية لتصبح كالآتي:
أ- يجوز دمج مكاتب التكسي العادي ويصدر مجلس ادارة الهيئة او من يمارس صلاحياته آلية تحدد اعداد سيارات التكسي وشروط الدمج.
ب- يطبق على مكتب الاندماج ما يطبق على مكتب التكسي العادي.
المادة (9):
اولا: تعدل الفقرتين (أ، ب) من المادة (23) من التعليمات الاصلية لتصبح كالآتي:
أ-يلتزم مكتب التكسي بتقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة (500) خمسمائة دينار عن المكتب.
ب-يلتزم مالك السيارة الاساسية وغير الاساسية التابعة لمكتب التكسي بتقدير كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة (100) دينار عن كل سيارة او دفع ما يعادلها ماليا للصندوق.
ثانياً: يضاف نص الفقرة (ج) للمادة (23) من التعليمات الاصلية على النحو التالي:
ج- يلتزم المرخص له بمكاتب الاندماج بتقديم كفالة حسن تنفيذ عن المكتب بقيمة (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة (10): تعدل المادة (30) من التعليمات الاصلية لتصبح كالآتي:
على مكتب التكسي الذي يملك او يدير (50) سيارة تكسي او اكثر بانشاء غرفة تحكم وسيطرة مركزية يتوفر فيها نظام اتصال ما بين المكتب والسيارات لتوجيه حركتها.
المادة (11): تعدل التعليمات الاصلية بالغاء المواد (31، 32) ويعاد ترقيم ما يليها من مواد.
المادة (22): تعدل التعليمات الاصلية بالغاء المواد (37) ويعاد ترقيم ما يليها من مواد.
المادة (13): تعدل التعليمات الاصلية بالغاء المواد (51) ويعاد ترقيم ما يليها من مواد.