«الضمان» تطالب المنشآت بتزويدها ببيانات العاملين الجدد والمنتهية خدماتهم خلال 2012
جفرا نيوز- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل والمنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضباط ارتباطها مع المؤسسة، إلى الاسراع بتقديم الكشوفات المالية الخاصة بالعاملين الذين التحقوا بالعمل لديهم أو الذين انتهت خدماتهم خلال العام 2012 وذلك قبل تاريخ 30/1/2013 .
واكدت المؤسسة في بيان صحافي صدر أمس الاثنين، بأن هذه الدعوة تأتي في اطار حرصها على حقوق المؤمن عليهم وتسويتها عند استحقاقها بسهولة ويسر ، ولتفادي أي غرامات أو فوائد قد تترتب على المنشآت وأصحاب العمل بسبب التأخير، بالاضافة الى أن ذلك يساعد في تمكين المؤسسة من استخراج متوسط أجور المؤمن عليهم لعام 2012 تمهيداً لاحتساب نسبة النمو في متوسط الأجور وزيادة التضخم وتحديد الحد الاعلى للأجر المسموح الشمول به للعاملين الجدد لعام 2013 باعتبار الحد الأعلى للأجر المشمول بالضمان محدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور لسنة سابقة.
ودعت المؤسسة المنشآت المشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي الى التأكد من إشراك جميع العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها شريطة ان لا تقل عن الحد الادنى للأجور المحدد حالياً ب (190) ديناراً، كون الأجر هو الركيزة الاساسية في تحديد قيمة الراتب التقاعدي والمنافع التأمينية المترتبة للمشتركين، علماً بان قانون الضمان يلزم المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عمالها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي بنسبة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول دون إنذار أو اخطار مسبق من المؤسسة.
وأكدت المؤسسة على ضرورة مبادرة المنشآت بتأدية الاشتراكات المترتبة عليها وعلى عمالها والبالغة ( 18,75% ) من الأجور الحقيقية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ، بحيث تتحمل المنشآة ما نسبته (12,25% ) والعامل (6,5% ) وفي حال تأخرها يترتب عليها فائدة تأخير قدرها (1% ) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها .
وطلبت المؤسسة من المنشآت تزويدها بالمعلومات والبيانات الصحيحة من خلال الكشوفات المالية عند تسجيل العاملين الملتحقين بالعمل لديها أو عند انتهاء خدمات أي عامل بالإضافة إلى حالات التبليغ عن إصابات العمل ، علماً بانه تم تحديد مواعيد معينة لتقديم تلك المعلومات للمؤسسة، فعند تسجيل عمال جدد يجب إرسال كشوفات اشتراك جديدة لهم أو كشوفات سريان للعامل الذي سبق اشتراكه بالضمان ، أما بالنسبة للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم فيجب على أصحاب العمل إبلاغ المؤسسة بانتهاء خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم وبخلاف ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة تأخير تعادل ( 10% ) من مقدار الاشتراك الشهري عن كل من انتهت خدماته، وذلك عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم.
وأما في حالات التبليغ عن إصابات العمل فيجب التبليغ عنها من خلال النماذج الخاصة بإصابات العمل خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها مع إرفاق التقرير الطبي الأولي وفي حال تأخر صاحب العمل عن إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خلال الفترة المحددة وإرفاق التقرير الطبي الأولي يترتب عليه دفع ما نسبته ( 15% ) من تكاليف العناية الطبية للمؤسسة بالإضافة إلى كامل البدل اليومي المستحق للمصاب.