من سيخلف الجراح بعد قرار "الإدارية" فصله من العمال؟
رامي الرفاتي
فرض قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى المقدمة من النائب محمد الجراح للطعن في قرار المحكمة الحزبية لحزب العمال، المتضمن فصله من عضوية الحزب، حالة من الإرباك في المشهد السياسي المحلي، تزامنًا مع تضارب في المعلومات؛ بسبب عدم وضوح القانون صاحب كلمة الفصل بالقضية.
وينتظر المدة المنصوص عليها بالقانون المتعلقة باستئناف القرار الصادر عن المحكمة الإدارية، والتوجه إلى الإدارية العليا التي سيصدر قرارها بحسب المتوقع خلال الثلث الثاني من الشهر المقبل تشرين الأول / أكتوبر، ومن ثم الدخول في تفسيرات جديدة ومنعرج آخر؛ لتحديد هوية من سيخلف الجراح حال تأييد الإدارية العليا قرار نظيرتها الإدارية.
الإشكالية تكمن في تفسير المادة (58) من الدستور الأردني، والتي تتضمن فقرتين تثيران جدلًا قانونيًا؛ حيث تنص الفقرة أ - إذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة، يملأ مقعده من القائمة التي فاز منها وذلك بحسب ترتيب المرشحين؛ وتنص الفقرة ب- إذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلس النواب لأي سبب آخر غير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيخلفه من يليه في القائمة.
الفقرة (أ) تحدد في حالات الوفاة أو الاستقالة، وخصوصًا للمقاعد المخصصة للشباب أو المرأة، أن الخلف يجب أن يكون من الفئة ذاتها وبحسب الترتيب، بينما تشير الفقرة (ب) إلى أن حالات الفصل أو غيرها تُملأ بالمترشح الذي يلي مباشرة في القائمة.
وغاب عن مُعد القانون ومجلس النواب التاسع عشر واللجنة القانونية آنذاك، حالات مشابهة مما فرض واقع غير منطقي، وكلمة الفصل للمحكمة الدستورية للفصل في حالة التنازع ولوضع حد للتكهنات والاجتهادات.