مجلس الوزراء يقرر تعليمات تصنيف المقاولين
جفرا نيوز- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2012 وذلك عملا باحكام المادة «23/ أ» من نظام الاشغال الحكومية رقم «71» لسنة 1986، وبينت المادة 3-أ انه يتم تصنيف المقاولات في خمس فئات على ان تتوافر في المقاول الشروط المنصوص عليها وفق تعليمات هذه المادة، في حين يتم تصنيف المقاول في الفئة السادسة «اشغال عامة» من غير المصنف من الفئات السابقة المنصوص عليها بان تتوافر لديه المعدات المناسبة لتنفيذ الاشغال العامة.
وتضمنت المادة 4-أ تقسيم اشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين الى المجالات التالية «الطرق، الابنية، الكهروميكانيك، المياه والصرف الصحي، اشغال متخصصة وعامة» ويمنح المقاول شهادة مقاول عام دون ذكر الاختصاص بالاضافة الى شهادة تصنيف اخرى في الاختصاص المصنف به، وانه اذا اخل المقاول باي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين «أ،ب» من هذه المادة يفقد صفة المقاول العام.
ويشترط في المقاول الراغب في تعديل فئة التصنيف او اضافة تصنيف جديد ان تكون لدية خبرة في تنفيذ المشاريع في الاختصاص المطلوب التصنيف فيها خلال السنوات العشر السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التصنيف ووفقا لشروط ومواصفات الخبرة المنصوص عليها في الملحق رقم «2» وان يقدم البيانات والشهادات التي تثبت ذلك.
كما تشترط ان لا تقل نسبة انجاز اداء المقاول عن 100% بحيث تكون المشاريع قابلة للتسليم واذا تبين ان اداء المقاول لم يكن بالمستوى المطلوب للتعديل او الاضافة فللجنة الحق في رفض الطلب، وتضمن الملحق رقم «2» متطلبات تصنيف المقاولين والاجهزة والمعدات اللازمة لذلك.