تركيب السخان الشمسي الزامي لمنح إذن الاشغال اعتبارا من نيسان المقبل

جفرا نيوز- صدر في الجريدة الرسمية نظام اجراءات ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى احكام المادة 18 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 واليكم نص النظام.
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام لتنظيم اجراءات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ترشيد الطاقة: مجموعة الاجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الاداء.
كفاءة الطاقة: العملية التي تتضمن استخدام كمية اقل من الطاقة للحصول على المنتج نفسه او الخدمة ذاتها.
ملصق كفاءة الطاقة: الملصق الصادر عن المؤسسة والمثبت على الاجهزة الكهربائية لوصف كفاءة استهلاكها للطاقة.
المستهلك: الشخص الذي يستهلك سنويا طاقة تزيد عن «50 طن مكافىء نفط» والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ايا كانت كمية استهلاكها للطاقة.
التدقيق الطاقي: دراسة لأنواع استهلاك الطاقة بأشكالها كافة وتحديد اماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المجدية اقتصاديا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.
المادة3- لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي:
أ‌-وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب‌- تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
ج- الرقابة على اجراءات التدقيق الطاقي وعلى تطبيق الانظمة والانشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها.
د- التنسيب لمجلس الوزراء بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي.
هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة طوارىء لترشيد استهلاك الطاقة.
و- نشر الوعي الوطني في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسي كفاءتها.
ز- ابداء الرأي في المشاريع التي تستهلك الطاقة.
ح- انشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيط الطاقة وتحسين كفاءتها.
المادة4-أ- يلتزم المستهلك بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المحددة بمقتضى التعليمات التي تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الالتزام بكودات البناء الخاصة بتوفير الطاقة.
ب-1- على المستهلك تقديم طلب للوزارة للحصول على شهادة تفيد التزامه بالسياسات والتدابير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تصدر ا لوزارة الشهادة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال شهرين من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط المطلوبة.
ج- على المستهلك توفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
المادة5-أ- يخضع المستهلك للتدقيق الطاقي الالزامي والدوري الذي تقوم به الجهات المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام، وتحدد اسس هذا التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ت‌-يلتزم المستهلك بتزويد الوزارة بتقرير التدقيق الطاقي.
المادة6- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة7-أ- تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة جدولا يتضمن المعدات والادوات والتجهيزات التي يتطلب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها وفق المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بها.
ب- لا يجوز استيراد او تصنيع المعدات والادوات والتجهيزات ذات الكفاءة المنخفضة التي تحددها الوزارة التعاون مع المؤسسة والجهات المختصة.
ج-1- تستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المعدات والادوات والتجهيزات المتداولة او الموجودة في السوق او البضاعة قيد الاستيراد قبل نفاذ احكام هذا النظام.
2- يتم تحديد الحالات التي تعتبر فيها البضاعة قيد الاستيراد بمقتضى تعليات تصدرها الوزارة بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
المادة8- يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات والادوات والتجهيزات المشار اليها في المادة 7 من هذا النظام بما يلي:
أ‌-انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة واللازمة للتحقق من صحة محتويات ملصق كفاءة الطاقة ودقته والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد استيراد او تصنيع اي من هذه المعدات او الادوات او التجهيزات.
ب‌- تثبيت ملصق كفاءة الطاقة بشكل بارز وواضح على المعدات او الادوات او التجهيزات.
المادة9-أ- تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الاغراض لقياس استهلاك الطاقة ووقته لغايات ادخال التعريفة الليلية والنهارية وتعريفة الذروة ووفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لهذه الغاية.
ت‌-يلتزم المرخص له بالتزويد بالتهجزئة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باستبدال العدادات الكهربائية متعددة الاغراض بالعدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد خلال مدة لا تزيد على سبع سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
المادة10-أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لأي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة:
1-البناء الذي تزيد مساحته على 250مترا مربعا.
2-الشقة التي تزيد مساحتها على 150مترا مربعا.
3-المكتب الذي تزيد مساحته على 100 متر مربع في بناء تجاري.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من 1/4/2013 .
المادة11-أ- للوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع الوزارة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية وفقا للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع والمشاريع العائدة لها.
ب-1- يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة لها لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
2- يشترط في العرض المباشر المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة قيام الشخص مقدم العرض بارفاق دراسة جدوى اقتصادية وفنية عن العرض المقدم وان يثبت قيامه بتنفيذ خدمات مشابهة وتقديم اي وثائق او بيانات اضافية ضرورية لدراسة العرض.
3- تتولى الجهة المقدم لها العرض المباشر دراسة هذا العرض بالتعاون مع الوزارة على ان تقوم باخطار الشخص المتقدم بالعرض بقرارها خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه.
4- في حال الموافقة المبدئية على العرض المباشر المقدم تقوم الجهة المقدم لها العرض بالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع صاحب العرض المقبول تمهيدا لتوقيع اتفاقيات مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
5- تحدد اجراءات تسلم العروض المباشرة ودراستها وتقييمها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة12- تمنح وفق لاحكام هذا النظام جائزة تسمى (جائزة كفاءة الطاقة) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتحدد اسس منح هذه الجائزة وشروطها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.