التمييز ترفض طعن مدير عام سابق بـ 528 ألف دينار (تفاصيل)
في سابقة قضائية عمالية، رفضت محكمة التمييز طعناً قدمه مدير عام سابق لإحدى شركات المشتقات النفطية الخاصة، كان يطالب بتعويض عمالي قدره 528 ألف دينار.
وتتلخص القضية بأن المدعي، المدير العام السابق، أقام دعوى ضد شركتين عمل بهما بعقد محدد المدة، حيث كان يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 18 ألف دينار موزعاً بين الشركتين. وبعد انتهاء عقده في 2021 دون أسباب قانونية، رفع دعوى يطالب فيها بفرق الراتب ومستحقاته العمالية عن كامل مدة العقد.
وقضت محكمة صلح عمان بإلزام الشركتين بدفع 10,543 ديناراً للمدعي، إلا أن كلا الطرفين استأنفا الحكم. وبتاريخ 29/11/2023، أيدت محكمة بداية حقوق عمان الاستئناف، مبقية على حكم محكمة الصلح، ما دفع الطرفين للتمييز.
واستندت الشركة المدعى عليها في طعنها إلى أن المدعي لم يفِ بالتزاماته الواردة في العقد، وأن تقصيره تسبب بخسائر كبيرة، مطالبةً برد المبالغ التي حصل عليها، بينما قدم المدعي 19 ادعاءً، تركزت حول عدم قانونية الفصل والمطالبة بالتعويض.
وبعد المداولة، رأت محكمة التمييز أن المدعي لم يؤد واجباته التعاقدية وفق ما نص عليه العقد، وأن فصله جاء متماشياً مع المادة (28/ب) من قانون العمل. وعليه، قررت المحكمة رفض الطعن المقدم من كلا الطرفين، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الرأي - خالد العجارمة