100 دينار أجرة فحص المركبة الكهربائية المستعملة

أظهرت التعليمات الجديدة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، المتعلقة باعتماد مراكز وجهات الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة، إلزامية المراكز بشروط جديدة وتكاليف مادية جديدة أيضا، ترفع من سوية الفحص، إضافة لكفالات مالية وغرامات في حال مخالفة التعليمات.

جاءت هذه التعليمات استنادا لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، إذ تشير التعليمات إلى التزام الجهة الفاحصة باستيفاء 100 دينار أجور عن كل عملية فحص، وما قيمته 50 دينارا عن كل عملية إعادة فحص بغض النظر عن عن عدد وطبيعة الفحوصات المطلوب إعادتها، بالإضافة إلى تحويل نسبة 10% من قيمة أجور الفحص التي يتم استيفاؤها من قبل جهة الفحص لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وشملت اشتراط تعليمات أوسع ورفع سوية الفحص لتشمل جميع الأمور المتعلقة بسلامة المركبة ميكانيكيا وكهربيا مثل سلامة الأسلاك الكهربائية ونقاط التوصيل ومجموعة التعليق وقياس هيكل المركبة وقوة وسلامة المكابح وغيرها من الاشتراطات الفنية المتخصصة.

وتشير التعليمات إلى أن نتائج الفحص الصادرة عن مركز الفحص سارية المفعول لمدة ثلاثة أيام عمل أو لتاريخ تسجيل البيان الجمركي أيهما أسبق، وإقرار من جهة الفحص بالمحافظة على السرية والحيادية في جميع المهام، وأن تتم زيارة موقع الفحص من قبل أعضاء الفريق بمعدل ثلاث زيارات بحد أدنى خلال العام للاطلاع على عمل المركز وآلية الفحص وعلى أن تكون هذه الزيارات عدا الزيارة الأولى بشكل فجائي.

ويجب على جهة الفحص تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسة في أي وقت وتزويدها بالمعلومات المطلوبة ويشمل ذلك ترتيب الزيارات الميدانية وأي إجراءات رقابية تراها المؤسسة مناسبة، وعلى على جهة الفحص إبلاغ المؤسسة بأية تغييرات تؤثر على قدراتها على إجراء الفحوص المطلوبة وخلال 48 ساعة من ذلك التغيير، وتلتزم جهة الفحص بالربط الإلكتروني مع المؤسسة لتزويدها بنتائج الفحص وتتحمل جهة الفحص تكاليف الربط الإلكتروني اللازم مع المؤسسة، و للمؤسسة الحق في اختيار مركبة عشوائية من المركبات التي تم فحصها وإعادة فحصها في جهة أخرى معتمدة مجانا، وفي حال اختلاف نتيجة الفحص بين الجهتين يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يحق للمؤسسة حضور الفحوصات لدى جهات الفحص المعتمدة.

التعليمات تنص أيضا على أنه يتم توقيع اتفاقية سنوية بين المؤسسة وجهة الفحص المعتمدة (المقبولة) من المؤسسة تجدد بموافقة الطرفين وتشمل الشروط المتفق عليها، وجميع التزامات جهة الفحص والشروط الجزائية وأية بنود تعاقدية أخرى ولا يحق للجهة تغييرها أو تعديلها إلا بموافقة المؤسسة، بالإضافة إلى تعهد عدلي بعدم تحميل المؤسسة تبعات (قانونية/مادية) عن أي أخطاء قد تحدث بالفحص أو قد تنتج في المركبة بناء على خلل في نتائج الفحص الصادرة عن جهة الفحص، وتقديم ضمان بنكي أو بوليصة تأمينية لصالح المؤسسة تغطي المسؤولية عن الأضرار المسببة للغير، لا تقل قيمته عن 50000 دينار أردني لكل حارة.

في حال ثبوت ارتكاب جهة الفحص أيا من المخالفات الإدارية والفنية تتخذ الإجراءات الآتية بحسب التعليمات، المخالفة الإدارية هي عدم الاستمرار بتلبية الاشتراطات والمتطلبات المذكورة أعلاه أو عدم تنفيذ التزامات وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ومركز الفحص، بحيث يتم رفع قيمة الكفالة إذا كانت المخالفة ثانوية ولا تؤثر على صحة نتائج الفحص بما قيمته (25) ألف دينار للمرة الأولى، و(50) ألف دينار للمرة الثانية، و(75) ألف دينار للمرة الثالثة، بالإضافة إلى وقف قبول الشهادة الصادرة من هذه الجهة أو فسخ الاتفاقية الموقعة مع هذه الجهة إذا كانت المخالفة جوهرية ويمكن أن تؤثر على صحة نتائج الفحص.

أما المخالفة الفنية فتم تعريفها بالاشتراطات بأنها ثبوت عدم صحة نتائج الفحص الصادرة عن المركز، وعليها تسييل ما نسبته 5% من قيمة الكفالة مع إلزام المركز برفع قيمة الكفالة للمبلغ المحدد قبل التسييل عند المخالفة الأولى، و10% من قيمة الكفالة عند تكرار المخالفة.