مرحلة الطعن بالقوائم الانتخابية

أ. د. ليث كمال نصراوين*

أنهت الهيئة المستقلة للانتخاب مرحلة دراسة وتدقيق طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة والتي جرى تقديمها على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة العامة، حيث أصدرت قراراتها الأولية بقبول طلبات بعض المترشحين والقوائم دون غيرها، وذلك بسبب افتقارها للشروط الواردة في قانون الانتخاب.

وكخطوة رقابية على قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أجاز القانون للمتضرر الطعن بالقرارات الصادرة برفض طلبات الترشح، وذلك ضمن أطر زمنية وإجرائية محددة تختلف اختلافا نسبيا بين القوائم المترشحة للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية وتلك القوائم الحزبية التي ستتنافس فيما بينها على مقاعد الدائرة الانتخابية العامة.

فالاختلاف الأول بين أحكام الطعن بقرارات الهيئة المستقلة للانتخاب المتعلقة بقبول طلبات الترشح على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية عنه بالنسبة للقوائم الحزبية يتمثل في الجهات التي يثبت لها الحق في تقديم هذه الطعون. ففيما يتعلق بتقديم الطعون على القرارات الخاصة بالقوائم الانتخابية المترشحة على مستوى الدائرة المحلية، فإن المادة (15) من قانون الانتخاب الحالي تعطي الحق بالطعن القضائي لكل من مفوّض القائمة الانتخابية ولأي من طالبي الترشح الواردة أسماؤهم في تلك القائمة الانتخابية.

أما فيما يخص الطعن بالقرارات الصادرة بقبول طلبات الترشح المقدمة من القوائم الحزبية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، فقد توسع المشرع الأردني في تكريسه بحيث أعطت المادة (16) من قانون الانتخاب الحق لكل من أمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوّض القائمة أو أي من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو أي من الناخبين، بالطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله.

إن الحق المقرر للناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول النهائية بالطعن في قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص قبول طلبات الترشح من عدمه يقتصر فقط على القوائم الانتخابية الحزبية دون المترشحين على مستوى الدوائر المحلية، هذا على خلاف الحال بالنسبة لقوانين الانتخاب السابقة. فالمادة (17/ج) من قانون الانتخاب لعام 2012 كانت تعطي الحق لكل ناخب بالطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية وذلك لدى محكمة الاستئناف المختصة.

أما الاختلاف الثاني في عملية الطعن بقرارات قبول الترشح للانتخابات النيابية القادمة، فيكمن في الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها. فقرارات الهيئة المستقلة للانتخاب المتعلقة برفض طلبات الترشح للقوائم الانتخابية المحلية يتم الطعن بها إلى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها، وذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الهيئة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها.

في المقابل، فإن الطعون المتعلقة بالقرارات ذاتها التي تخص القوائم الحزبية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة يجري تقديمها إلى محكمة استئناف عمان، وذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلُّغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال، وتكون المحكمة ملزمة بالفصل في هذه الطعون خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها.

إن إيجاد قوائم انتخابية بين أحزاب أردنية معظم مقراتها الرئيسية في العاصمة عمان وتتنافس فيما بينها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، يبرر التسهيل عليها عملية الطعن بقرارات قبول طلبات الترشح من عدمها، وذلك من خلال توحيد المرجعية القضائية التي تقدم إليها هذه الطعون، وهي محكمة استئناف عمان.

وفي كلتا الحالتين، فإن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بخصوص الفصل في الطعون المقدمة بطلبات الترشح تكون قطعية وغير قابلة للمراجعة من أي جهة قضائية أعلى، حيث تكمن الفلسفة التشريعية نت تقرير «نهائية» قرارات محاكم الاستئناف في أنها تعتبر جهة مراجعة قضائية للقرارات الأولية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

*أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة