رئيس بلدية يضرب المادة (62) من قانون الانتخاب " عرض الحائط" .. كيف ولماذا؟
رامي الرفاتي
يخالف أحد رؤساء البلديات القانون من خلال تسخير نفوذه لدعم مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من تعميم صدر من قبل رئاسة الوزراء قبل أيام يحظر على الموظف العام وأمين عمَّان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها من التدخل بالانتخابات.
ويعمل رئيس البلدية تحت مظلة أحد الأحزاب القوية، كغطاء له أمام المسألة القانونية المتعلقة بالتدخل بالانتخابات النيابية، بدعم أحد أقاربه المرشح وعلى الملأ، من خلال دعوة المؤيدين والمؤازرين لحضور الاجتماع الذي سيسفر عن إعلان الترشح رسميًا في مقر الحزب.
تجاوزات رئيس البلدية لم تأبه إلى ما تنص عليه المادة ( 62 ) من قانون الانتخاب " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية: أ- حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
ب ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (۲۲) و (۲۳) و (٢٤) من هذا القانون.