سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والاتاوات واستعراض القوة خارج نطاق القانون لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات بعد أن مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية.
وأسندت النيابة العامة للأشخاص الأربعة 8 تهم هي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1، وتحقير موظف أثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2، والتهديد خلافا لأحكام المادة 354، وإهانة الشعور الديني المتمثل بسب الذات الإلهية خلافا لأحكام المادة 278/2 وإلحاق الضرر بالأموال العامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة في قراراها إلى أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد وجدت أحد المدانين هو من من ذوي الأسبقيات ولوحق عن عدد من الجرائم الماسة بالشرف كما هو ثابت من السجل العدلي ونظام ميزان كالسرقة الموصوفة والسرقة والاعتداء على أحد أفراد من الأجهزة الأمنية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة ولديه 3 قضايا مقاومة وبحقه 11 قيدا جرميا.
وأوضحت أن غاية المدانين من استعراض القوة هو ترويع المشتكيان وموظفي المتصرفية والبلدية وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم على الامتناع عن عمل وتعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة ومقاومـة تنفيـذ الإجـراءات القانونية واجبة التنفيذ.
ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكام أو الإجراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وبينت الفقرة ب من المادة أن العقوبة تكـون بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة إنه وعملا بأحكام المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 تم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرم تحقير موظف اثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما اجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2 والتهديد خلافا لأحكام المادة 354 وإلحاق الضرر بأموال عامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام.
وضمنت المحكمة وعملا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم النفقات القضائية والبالغة 100دينار بالتساوي فيما بينهم وبواقع 25 دينارا لكل واحد منهم، قرارا قابلا للاستئناف والاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.
يذكر أن جرائم البلطة لا يشملها قانون العفو العام وفي غالبية القرارات لا تأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية بحق مرتكبيها بسبب قيودهم الجرمية وسلوكهم الماس بالشرف والأخلاق ولتخليص المجتمع من هذه الظاهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
بترا - بركات الزيود