نطاق التهرب الضريبي في الأردن: تقدير الغيب 1-2

جفرا نيوز - د. حمزه العكاليك

مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها و الادعاءات تحت التسوية

يشكل التهرب الضريبي، أو دفع الضرائب باقل من النسب القانونية المفروضة بموجب القانون بشكل متعمد أو عدم دفعها، تحدياً كبيراً للاستقرار الاقتصادي في الأردن. ففي حين أن تحديد الحجم الحقيقي لهذه المشكلة يمثل تحديًا بطبيعته، الا انه من المهم أن نلاحظ أن التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ليسا نفس الشيء. فالتهرب الضريبي هو عمل غير قانوني يتمثل في عدم الإبلاغ عمدا عن الدخل لتجنب دفع الضرائب، في حين أن التجنب الضريبي او الثغرات هي آليات قانونية داخل قانون ضريبة الدخل تسمح للأفراد أو الشركات بتقليل العبء الضريبي المفروض عليهم. ويعد تقدير المبلغ الدقيق للتهرب الضريبي أمرًا صعبًا بطبيعته نظرًا للطبيعه السرية لهذه الممارسة غير القانونية واذا ما اضفنا اليها الاستخدام المفرط للتجنب الضريبي فان الارقام تصبح كبيره وذات تأثير كبير على المالية العامه للدوله.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي صادر في عام 2021، اشارالى انه رغم جهود الأردن لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي. الا انه مع ذلك، سلط التقرير الضوء على استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، مما يشير إلى أن معالجة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل التي تعتبرامراً بالغ الأهمية للصحة المالية للبلاد. ففي حين أن تقرير صندوق النقد الدولي لا يقدم رقماً دقيقاً للتهرب الضريبي، فإنه يؤكد على أهمية معالجة الثغرات الضريبية لتحسين الوضع المالي في الأردن.

ولذلك، فأن القياس الكمي الدقيق لمقدار النزف المالي الناتج عن هذه الاشكالية قد يكون بعيد المنال، الا إن الأدلة المتاحة تؤكد خطورة التهرب الضريبي والاستخدام المجحف للتجنب الضريبي في الأردن والحاجة إلى مواصلة الجهود لمواجهة هذا التحدي متعدد الأوجه. فتقرير صندوق النقد الدولي لا يقدم تقديراً عددياً محدداً لحالات التهرب الضريبي في الأردن.

 الا انه يسلط الضوء على التأثير الكبير للثغرات الضريبية، وفيما يتعلق بحجم التهرب الضريبي في الأردن اشار تقرير منتدى الاستراتيجيات الاردني الى انها يشكل حوالي (2%) من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 52 مليار دولار وعليه فأنه هناك ما يزيد عن مليار دولار كإيرادات ضائعة بسبب التهرب الضريبي ؛ ولا بد من التأكيد على عدم وجود تقدّير للمبالغ المهدره الناجمه عن الثغرات الضريبية.

والتهرب الضريبي او استخدام الثغرات الضريبية في قانون ضريبة الدخل في الاردن ليس مقصورا على فئه دون اخرى فمن الممكن ان يتم اللجوء اليه من قبل الشركات الصغيرة والافراد وكذلك فأن هناك ممارسات تقوم بها بعض شركات الكبيره بشكل مفرط لاستغلال التجنب الضريبي الذي يعتبر من الثغرات الضريبية والتي تستغلها بعض البنوك الاردنية وهي على سبيل المثال لا الحصر مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والادعاءات تحت التسوية ؛ فهذه الشّرعه القانونية التي منحت للبنوك يتم استخدامها بشكل مجحف يخل بالاساس الذي شرعّت من اجله؛ فلقد نصت المادة السادسة (6) من القانون رقم (34) لسنة 2014

قانون ضريبة الدخل وتعديلاته على " تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تالياً على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته:

و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله يُضاف المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.

فمن ناحية اولى فأن جميع القروض التي تمنحها البنوك تكون مؤمنه ويتم تنزيل مبالغ التأمين المدفوعه عن هذه القروض من دخل البنك الخاضع للضريبة؛ واذا ما استوفى اي مبلغ شروط اعتباره من مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها فيتم استرداده من شركات التأمين وكذلك يتم تنزيله من الدخل الخاضع للبنك؛ وكذلك تستمر البنوك بالمطالبة بقيم هذه القروض وملاحقة المعسرين حتى الرمق الاخير؛ حيث تعمد الى تسجيل قضايا مطالبات مالية قبل انتهاء مدة تقادم مبالغ هذه القروض بفترة قصيره حتى لا تفقد حقها المدني بالمطالبة؛ وذلك رغم انها حصّلت قيّمها من شركات التامين وتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة. ولا بد من الاشارة الى ان تأمين مبالغ القروض من قبل المقترضين يعتبر شرط اساسي للحصول على القرض.

الا ان بعض البنوك تقوم عند تحصيل اي من قيم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها او مبالغ التأمين التي حصلتها بميزانيات سنوات لاحقة بعد خمس او ستة سنوات من تاريخ تنزيلها ضريبيا وذلك لغايات الاستفادة من نص المادة 29/د من قانون ضريبة الدخل ( على الرغم من أي نص آخر، لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون، أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال ما لم تكن هناك بينة على وجود حالات تهرب ضريبي وفي هذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار إليها في هذه الفقرة).

وذلك لغايتين اولاهما: لان قانون ضريبة الدخل لا يتيح اعادة النظر بالملفات الضريبية بعد مرور اربع سنوات من تاريخ النظر الاولي في سنة التقدير؛ واما الغايه الاخرى فهي رفع الارباح لتلك السنه اذا ما اريد رفع الاسهم للبنك او الاندماج مع بنك اخر او بيع البنك والخروج من السوق الاردني.

هذا غيض من فيض وللحديث بقية مع بعض الممارسات التي تخل بالجوانب القانونية والتنظيمية لهذا العصب المركزي للمالية العامه للدوله والاقتصاد الوطني ككل.