خبير قانوني: توقيع الاحتلال على وثيقة منع الإبادة الجماعية يجعله ملزما بالخضوع لأحكام العدل الدولية
جفرا نيوز - قال الخبير في القانون الدولي، هزاع المجالي، الخميس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي كان من أكثر (الدول) المهتمة باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تم إقرارها في عام 1948؛ على اعتبار أنها كانت "خارجة من ما يسمى بالهولوكوست في الحرب العالمية الثانية 1944".
وأضاف المجالي، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يهدف من الاتفاقية إلى تدعيم موقفه أمام العالم في موضوع أن "الشعب اليهودي قد تعرض لهذه الإبادة" لذلك انضم للاتفاقية في 1951 والمصادفة أن جنوب إفريقيا انضمت في التاريخ نفسه لهذه الوثيقة.
وأكّد أن التوقيع والتصديق على وثيقة منع الإبادة الجماعية جعل الاحتلال ملزما بالخضوع لأحكام محكمة العدل الدولية؛ فيما لو تم رفع دعوى في هذا الخصوص.
"تعمدت ولعبت دورا كبيرا (في إشارة إلى إسرائيل) في إيجاد الوثيقة؛ وهي الآن تخضع للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين" وفقا للمجالي.
ولفت إلى أن ميزات أن تكون جنوب إفريقيا هي من رفعت الدعوى لها اعتبارات كثير مهمة على الساحة الدولية؛ حيث إنّها من الدول التي عانت من الفصل العنصري بشكل كبير، وبالتالي أن تقوم هي برفعها له بعد معنوي كبير جدا فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن القضية من قسمين من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، حيث أبرزت جنوب إفريقيا أمام المحكمة اليوم من خطابات تتعلق في موضوع القضية هي لإثبات نية إسرائيل في ارتكاب جريمة الحرب، ومن خلال الوثائق الموجودة لديها في هذا الملف؛ بالتالي إثبات أن إسرائيل تقصد ولديها النية المبيتة بارتكاب جرائم الحرب، ومن خلال سواء الصور التي أبرزتها أو من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيلين أو من خلال ما ترتكبه من جرائم على أرض الواقع.
وبين أن القضية أمام محكمة العدل الدولية تتعلق في جرائم الإبادة الجماعية فقط ولا تتطرق إلى جرائم الحرب، ترتيب الجرائم فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني جرائم الإبادة أعلى مرتبة من جرائم الحرب، والمحكمة تنظر في هذه القضية من زاوية فقط جرائم الإبادة؛ لأن الطرح قائم على هذا الأساس وجنوب إفريقيا تريد إثبات للمحكمة أن إسرائيل لديها النية والرغبة المبيتة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وليست موضوع جرائم الحرب، جريمة الإبادة الجماعية أعلى قيمة وأهمية من جرائم الحرب.
المملكة