مجلس الوزراء يقر تعليمات صناديق الادخار للمؤسسات المستقلة
جفرا نيوز - اقر مجلس الوزراء تعليمات صندوق الادخار للمؤسسات المستقلة لسنة 2012 اخيرا على ان تطبق على الموظفين المشتركين قبل 1/1/2012.
وكانت الحكومة قررت استمرار العمل بصناديق الادخار بعد اقرار تعليماتها من مجلس الوزراء للمشتركين الحاليين قبل 1/1/2012.
والغيت هذه الصناديق لمن عين بعد التاريخ السابق بعد اخضاع المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية.
وفيما يلي نص التعليمات :
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الصندوق: صندوق الادخار لموظفي الدائرة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة في الدائرة بمقتضى احكام هذه التعليمات.
المشترك: المشترك في الصندوق وفق احكام هذه التعليمات.
الاقتطاع: المبلغ الشهري المقتطع من الموظف لحساب الصندوق وفقا لاحكام هذه التعليمات.
المساهمة: المبلغ الشهري الذي تساهم فيه الدائرة لحساب الصندوق وفقا لاحكام هذه التعليمات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام الخدمة المدنية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
المادة3- يستمر العمل بصندوق الادخار المنشأ في الدائرة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات ويعتبر الاقتطاع من راتب المشترك استمراراً لاشتراكاته السابقة على سريان هذه التعليمات.
المادة4-أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الامين العام في الدائرة واربعة موظفين يسميهم الوزير.
ب- تختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا لرئيسها.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يسمي الوزير امين سر للجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها وارسال الدعوة لاجتماعاتها مرفقة بجدول الاعمال وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة5- أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اعداد بيان بارصدة المشتركين في الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
3- مناقشة موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية له والتقرير السنوي عن اعماله وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
4- اي مهام اخرى تتعلق بعملها يكلفها بها الوزير.
ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على استثمار اموال الصندوق في الأوجه التي يحددها لهذه الغاية.
المادة6- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاقتطاع الشهري من المشترك لحساب الصندوق وفق ما تقرره اللجنة.
ب- مساهمة الدائرة الشهرية في حساب الصندوق بما لا تتجاوز (5%) من الراتب الاساسي للموظف اعتبارا من 1/1/2012.
ج- العوائد التي تتحقق على ايداعات اموال الصندوق في البنك وعوائد استثمار اموال الصندوق.
د- اي تبرعات او هبات او مخصصات ترد الى الصندوق ويوافق عليها الوزير على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
هـ- العوائد الناتجة من حساب الادخار ولا يرغب المشترك في قبضها.
و- المبالغ التي لا تستحق للموظف لاي سبب من الاسباب بموجب احكام هذه التعليمات.
المادة7-أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات الدائرة وتخضع حساباته للتدقيق من وحدة التدقيق الداخلي ومدققي الحسابات المعتمدين في الدائرة.
ج- تودع اموال الصندوق في حساب مستقل في بنك او اكثر تعتمده الدائرة.
د- يفوض بالتوقيع على المستندات والمعاملات المالية المتعلقة بالصندوق الاشخاص الذين تحددهم اللجنة.
المادة8-أ- يوقف اشتراك المشترك في الصندوق في حال ايقافه عن العمل وفي الحالات التي لا يتقاضى فيها راتبا من الدائرة لمدة تزيد على الشهر.
ب- يجوز للمشترك المعار الى جهة اخرى او المجاز دون راتب وعلاوات طلب استمرار اشتراكه في الصندوق مقابل دفع الاقتطاع والمساهمة.
المادة9-أ- للمشترك طلب سلفة مالية من الصندوق على ان يتم منحها واستردادها وفق الشروط والاجراءات التي تقررها اللجنة ويوافق عليها الوزير.
ب- للمشترك بموافقة الوزير وبتنسيب من اللجنة سحب جزء من مدخراته المتجمعة في الصندوق على ان لا يتجاوز هذا السحب ( 50%) من مجموع مدخراته.
المادة10- تدفع للمشترك عند انتهاء خدمته المبالغ التي اقتطعت من رواتبه والمبالغ التي دفعتها الدائرة مساهمة منها في الصندوق، وعوائد الارباح العائدة له اذا انتهت خدماته لاي من الاسباب التالية :-
أ- احالته على التقاعد او الاستيداع.
ب- عدم لياقته الصحية بموجب التقارير الطبية المعتمدة.
ج- وفاته وفي هذه الحالة يدفع المبلغ المستحق لورثته الشرعيين وفقاً لحجة حصر الارث الرسمية.
د- قبول استقالته.
هـ- تسريحه من الخدمة.
و- بلوغه السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة وفقا للتشريعات السارية المفعول.
ز- انتهاء مدة العقد المبرم معه.
المادة11- تدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في اي من الحالات المبينة ادناه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لحساب الصندوق:-
أ- العزل او فقد الوظيفة.
ب- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العقد.
ج- فقدان الجنسية الاردنية.
المادة12- تصرف للموظف عند انتهاء خدمته حقوقه في الصندوق وفق احكام هذه التعليمات باستثناء ما نسبته (25%) من مستحقاته عن السنة التي انتهت خدماته فيها على ان تصرف هذه النسبة بعد مصادقة الوزير على موازنة السنة المالية التالية للصندوق.
المادة13- يجري احتساب الارباح والخسائر الصافية سنويا وتقيد في حساب المشتركين بنسبة معدل الحقوق العاملة لكل منهم في الصندوق في العام المعني.
المادة14- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر توزيع نسبة من المبالغ المتجمعة للمشتركين في الصندوق الذين امضوا خمس سنوات اشتراك.
المادة15- اذا انتهت خدمة المشترك لاي سبب من الاسباب فلا تصرف له حقوقه من الصندوق الا بعد حصوله على شهادة براءة ذمة بتسوية كافة الالتزامات المترتبة عليه للدائرة وفق الاصول وعلى النموذج المعد لذلك.
المادة16- تبرم جميع العقود والالتزامات الاخرى باسم الدائرة ويتولى رئيس اللجنة التوقيع نيابة عنها.
المادة17- اذا حل الصندوق لاي سبب بمقتضى احكام التشريعات السارية المفعول او اذا تم الغاء الدائرة او دمجها في غيرها فتتم بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة تصفية موجودات الصندوق وفق الاصول وبما يحفظ حقوق المشتركين فيه.
المادة18- يعتمد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الاسس المتعلقة باشتراك الموظف في الصندوق او استمرار اشتراكه فيه او انسحابه منه وأسس صرف جزء من مدخراته فيه.
المادة19- تعرض اي حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.