تخصيص 1% من مخالفات السير سنويًا لـ”الأعلى للسلامة المرورية” - تفاصيل
جفرا نيوز - نشر ديوان التشريع والرأي، نص مسودة نظام تنظيم شؤون المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة 2023.
وتتضمن المسودة، إنشاء صندوق مالي خاص لممارسة أعمال المجلس، مركزه في وزارة الداخلية، تتكون موارده المالية من المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات والتبرعات والإعانات التي تقدمها الدول الأخرى والمنظمات الدولية وأي جهة داخلية أو خارجية.
وتنص المسودة على أن يتم تخصيص نسبة 1% من قيمة مخالفات السير السنوية للمركبات لصالح المجلس.
وتاليا نص المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام تنظيم شؤون المجلس الاعلى للسلامة المرورية
صادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) مكرر من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 و تعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم شؤون المجلس الاعلى للسلامة المرورية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:-
القانون: قانون السير الساري المفعول.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس: المجلس الاعلى للسلامة المرورية والمشكل بموجب المادة (17) مكرر من القانون.
المديرية: مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة/ وزارة الداخلية.
الامانة العامة: المشكلة بقرار من المجلس برئاسة مدير المديرية وعضوية مندوبين عن الجهات الرسمية الوارد ذكرها في القانون (النقابات والجمعيات المعنية بالسلامة على الطرق واتحاد شركات التأمين او اية جهات اخرى ويتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس بتنسيب من الامانه العامة)، وتتولى المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا النظام.
لجنة السلامة المرورية المحلية: اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام.
المادة3- يكون المقر الرئيسي للمجلس في الوزارة.
المادة4- يمارس المجلس المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في القانون اضافة الى ما يعرض عليه من الامانه العامة للمجلس لدراسته واعتماده.
المادة 5- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر اوكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 6- أ- تتولى الأمانة العامة ما يلي:-
1- متابعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية الصادرة من المجلس الاعلى للسلامة المرورية.
2- المتابعة مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية.
3- متابعة انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
4- متابعة دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها.
5- دراسة التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية و متابعتها.
6- متابعة أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه.
7- اعداد النظام المالي للمجلس و وضع الخطط اللازمة لتوجيه التمويل عبر تصميم و اعداد مشاريع خاصة بالسلامة المرورية ورفعها للمجلس للموافقة على اعتمادها.
8- التنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية للمساعدة في اي من المسائل المتعلقة بالسلامة المرورية لابرام مذكرات التفاهم معها وتبادل المعلومات والخبرات في مجال السلامة المرورية ورفعها للوزير.
9- عقد برامج وأنشطة تدريبية علمية متخصصة ودورات لرفع مستوى الاداء الفني والمهني للعاملين على انفاذ القانون وعقد وتنظيم المناسبات والفعاليات المحلية والعربية والدولية فيما يخص السلامة المرورية.
10- اعداد المشاريع والبرامج ورفعها للمجلس لتحسين الترتيب العالمي للاردن في مجال السلامة المرورية.
11- تقديم التقارير للمجلس حول شؤون السلامة المرورية.
12- متابعة عمل لجان السلامة المرورية المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة.
13- اي مهام اخرى تكلف بها من قبل المجلس.
ب- ينسب رئيس الامانه العامة احد موظفي المديرية أمين سر للامانه العامة بناءً على موافقة الوزير، ويتولى ما يلي:-
1- اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعه وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته مع الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الامانة العامة اواللجان الفرعية او اللجان الفنية المتخصصة ومتابعة اعمالها.
3- اعداد التقارير الدورية والسنوية ورفعها للامانة العامة.
4- اي مهام اخرى بكلف بها.
ج- تشكل في مركز كل محافظة او لواء لجنة تسمى ( لجنة السلامة المرورية المحليه) برئاسة نائب المحافظ او الحاكم الاداري في اللواء وعضوية ممثلين متخصصين عن كافة الجهات الواردة ذكرها في القانون اضافة لرؤساء البلديات وتخضع القرارات الصادرة عن لجان السلامة المرورية المحلية لمصادقة رئيس الامانه العامة وتتولى ما يلي:-
1- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للسلامة المرروية وتزويد الامانة العامة بالتغذية الراجعة حول واقع السلامة المرورية في المحافظات والمواقع الخطرة التي تشهد تكرارا في الحوادث المرورية.
2- وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها او التي يكلفها بها الوزير.
3- متابعة الشروط والمتطلبات الوارد ذكرها في دراسة الاثر المروري على المنشآت والابنية في المحافظات حسب التشريعات الناظمة للاثر المروري والصادرة من الجهات المعنية بذلك.
4- اي مهام اخرى تكلف بها.
المـادة 7- يكون للمجلس صندوق مالي خاص لممارسة اعماله مركزه في الوزارة وتكون موارده المالية من ما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ب- المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقدمها الدول الاخرى و المنظمات الدولية واي جهة داخلية او خارجية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- تخصيص نسبة 1% من قيمة مخالفات السير السنوية للمركبات لصالح المجلس.
المادة 8- يقوم المجلس بتقديم التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر الى مجلس الوزراء عن جميع اعماله التي قام بها.
المادة 9- يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة المعفية.
المـادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.