حظر تدريس مناهج “التربية” عبر أي منصة دون ترخيص
جفرا نيوز- عرض ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023.
وأجاز النظام بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ويحظر النظام تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة الكترونية غير مرخصة من الوزارة تحت طائلة الملاحقة القانونية، مع منح المؤسسات التعليمية الخاصة حق إنشاء منصة أو منصات تعليمية الكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
ويهدف النظام إلى توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي، وتمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة، تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع، توفير أدوات التعلم المستمر والتنمية المهنية.
وتالياً نص النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية
صادر بمقتضى الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (4) والفقرتين (أ) و(ز) من المادة (5) والبند (12) من الفقرة (ب) من المادة (9) والبندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (24) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون التربية والتعليم النافذ.
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
المجلس : مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى القانون.
المؤسسة التعليمية : كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية : كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة حكومية أخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة : كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
التعلّم الوجاهي : نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهًا لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
التعلّم الإلكتروني : نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
التعلّم المدمج : التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الالكتروني.
المنصّة : المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
المادّة الإلكترونية : أي محتوى إلكتروني يتعلق بالمنهاج المقرر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى:-
أ- توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع.
ب- توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي.
ج- تمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة.
د- تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع.
هـ – توفير أدوات التعلم المستمر والتنمية المهنية.
المادة 4-أ- مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون، يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ب- يعد التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقًا لأحكام القانون.
المادة 5- أ- يتم إنشاء المنصات التعليمية من قبل الوزارة او بترخيص منها.
ب- تُنظّم الوزارة إجراءات ومتطلبات إدماج التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6- تسري أحكام هذا النظام على:-
أ- الطلبة النظاميين وغير النظاميين.
ب- الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات.
ج- أي نشاطات أو فعاليات تربوية.
المادة 7-أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التي تديرها الوزارة.
ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية الكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم الصادرة من الوزارة أثناء التعلّم الإلكتروني لمتابعة الطالب من خلال المنصة.
المادة 8- توفر الوزارة في حدود إمكاناتها نظامًا متكاملاً لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.
المادة 9- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (7) من هذا النظام، يحظر تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة الكترونية غير مرخصة من الوزارة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ترخيص المنصات التعليمية اللكترونية الخاصة.