إلزام المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفا بتعيين ممرض وطبيب
جفرا نيوز - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2023 نأمر بوضع النظام الآتي:
نظام رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٣
نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (٨٥) من قانون العمل رقم (٨) لسنة ١٩٩٦
المادة ١ - يسمى هذا النظام (نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة ٢٠٢٣) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لمادة ٣ - تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل والتي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.
المادة ٤ - على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة .
المادة ٥ - يخصص صاحب العمل سجلا طبيا خاصا لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية:-
أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي الأولي وتاريخه.
ب- نتائج الفحوص الطبية الدورية التي أجريت للعامل والأعراض المرضية (إن وجدت) والمرض المهني المتوقع لذلك والإجراءات التي تم اتخاذها.
المادة ٦ - يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية؛-
أ- المرأة الحامل أو المرضع.
ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.
ج- المعرضون لمخاطر صحية خاصة.
المادة ٧ - على صاحب العمل او المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية
استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
المادة ٨ - أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية
في المؤسسة وفقا للجدول التالي:-