الإفتاء: لا زكاة على ذهب الزينة وإن كان هناك نية لبيعه
جفرا نيوز- قال الأمين العام لدائرة الإفتاء العام، أحمد الحسنات، إن الزكاة تعد فريضة من فرائض الإسلام، وجعلها الله تعالى في أموال الأغنياء لترد على إخوتهم من الفقراء.
وأضاف الحسنات ان "الله عز وجل من رحمته لم يوجب الزكاة في كل الأموال، بل حدد بعض الأموال".
ونوه إلى أن الإسلام فرض الزكاة في الأموال التي يظهر فيها مظاهر الغنى وقابلة للنمو عند الناس؛ لذا فرضت الزكاة في ثلاثة أصناف:
النقدان: الذهب والفضة وما يقوم بمقامهما من الأوراق النقدية.
الأنعام: الأبل والغنم والبقر فقط، ولم يوجب الزكاة في بقية الحيوانات.
النباتات: وتشمل جميع المحاصيل الحقلية، وجميع الحبوب، والأثمار التي تشمل العنب الذي يصبح الزبيب، والزيتون.
ولفت إلى أنه من يمتلك مزرعة للدواجن، ليس عليه زكاة الحيوانات بل عليه زكاة تجارة.
وبين، أن الأصل في زكاة الذهب بالذهب، وزكاة الفضة بالفضة، وكذلك الأوراق النقدية بذات الأمر، مؤكدا أن من يريد دفع الزكاة من الذهب عليه إخراج 2.5 بالمئة عبر ذهب أو أوراق النقدية.
وأشار إلى أن الذهب سواء كان سبائك أو ترابًا أو بأيَّة هيئة كان، يتوجب عليه الزكاة، مشددًا على أن ذهب الحلي ليس عليه زكاة.
وتعقيبًَا على عدم وجوب الزكاة على ذهب الحلي، أكد الحسنات أن الذهب الذي يعد للزينة ليس عليه زكاة، حتى إن كان هنالك نية لبيعه عند الحاجة.
وتطرق إلى ان دنانير الذهب المثقوبة ليس عليها زكاة؛ لأنها زينة، في حين دنانير الذهب التي ليست مثقوبة عليها زكاة.