تنظيم الاتصالات: مستمرون ببث رسائل توعوية لحماية مصالح المستفيدين
جفرا نيوز
أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، استمرارها ببث رسائل توعوية بالعديد من القضايا التي تهم المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وبينت أنها تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير متطلبات إمكانية الوصول إلى المعلومات، وتنفيذ العديد من مواد قانون الاتصالات التي تتعلق بحماية مصالح المستفيدين.
وقالت الهيئة، إن مضامين الرسائل التوعوية تتنوع وفقا لحاجات المستفيدين ويجري تحديدها من خلال شكاوى ترد إليها والوسائل المختلفة المتاحة ووفقا لمستجدات هذه الخدمات، مؤكدة حرصها على توعية المستثمرين بما يتعلق بمستجدات أعمالها وفق التشريعات التي تحكم عملها.
وأشارت إلى أنها تنشر رسائل توعية أيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين وتقديم معلومات تهمهم،مشددة على أهمية قراءة عقود الاشتراك، وتوثيق التعهدات الشفوية عليها.
وأوضحت أن من الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة: اعتماد الأسس والمعايير الواجب توافرها بالمباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة (2018)، ومراعاة الشروط الواجب توافرها في المباني لتلبي متطلبات ذوي الإعاقة، خصوصاً أن مبنى الهيئة يرتادها العديد من المراجعين والزوار، إضافة إلى توفير الترجمة بلغة الإشارة، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمة الاتصال الفوري والمرئي مع الأشخاص الصم والبكم من خلال جهاز لوحي وتتم ترجمة فورية مرئية (اتصال مرئي مباشر).
وأضافت الهيئة أنها طوّرت موقعها الإلكتروني وفقاً للمعايير الدولية منذ العام 2019 لتمكين الجميع من الاستفادة منه وسهولة الوصول إليه وفي أي وقت، إذ منحت جمعية اتحاد شبكة الويب العالمية، موقع الهيئة الإلكتروني شعار الاعتمادية، وجرى تصنيف وعرض محتوى الموقع الإلكتروني بأنسب الطرق الممكنة.
وأشارت الهيئة إلى أن قانون الاتصالات يتضمن مواد تتعلق بحماية مصالح المستفيدين منها الفقرة د من المادة 6 من القانون التي تنص على "حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، والمادة 52 المتضمنة أنه على "كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها".
وأضافت أنه لا يجوز للمرخص له بموجب المادة 53 من قانون الاتصالات "زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر، شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها"، مشيرة إلى أنه "في جميع الأحوال على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار".
وبينت أنه إذ تلقت الهيئة شكوى بوجود تقصير، أو خلاف بين المشترك والمرخص له بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة بموجب المادة 54 من قانون الاتصالات "أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له".
وأشارت إلى أن المادة 56 من قانون الاتصالات "تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذ تحت طائلة المسؤولية القانونية"، مبينة أنه للهيئة بموجب المادة 57 من القانون"الاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام".
وأوضحت أنه بموجب المادة 58 من قانون الاتصالات لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين "ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطياً".
كما لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً لإجراءات تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمــــة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة ( 29) والمادة (29 مكرر).
فيما تنص الفقرة أ من المادة 60 من قانون الاتصالات على أن "تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين".
--(بترا)
وبينت أنها تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير متطلبات إمكانية الوصول إلى المعلومات، وتنفيذ العديد من مواد قانون الاتصالات التي تتعلق بحماية مصالح المستفيدين.
وقالت الهيئة، إن مضامين الرسائل التوعوية تتنوع وفقا لحاجات المستفيدين ويجري تحديدها من خلال شكاوى ترد إليها والوسائل المختلفة المتاحة ووفقا لمستجدات هذه الخدمات، مؤكدة حرصها على توعية المستثمرين بما يتعلق بمستجدات أعمالها وفق التشريعات التي تحكم عملها.
وأشارت إلى أنها تنشر رسائل توعية أيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين وتقديم معلومات تهمهم،مشددة على أهمية قراءة عقود الاشتراك، وتوثيق التعهدات الشفوية عليها.
وأوضحت أن من الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة: اعتماد الأسس والمعايير الواجب توافرها بالمباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة (2018)، ومراعاة الشروط الواجب توافرها في المباني لتلبي متطلبات ذوي الإعاقة، خصوصاً أن مبنى الهيئة يرتادها العديد من المراجعين والزوار، إضافة إلى توفير الترجمة بلغة الإشارة، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمة الاتصال الفوري والمرئي مع الأشخاص الصم والبكم من خلال جهاز لوحي وتتم ترجمة فورية مرئية (اتصال مرئي مباشر).
وأضافت الهيئة أنها طوّرت موقعها الإلكتروني وفقاً للمعايير الدولية منذ العام 2019 لتمكين الجميع من الاستفادة منه وسهولة الوصول إليه وفي أي وقت، إذ منحت جمعية اتحاد شبكة الويب العالمية، موقع الهيئة الإلكتروني شعار الاعتمادية، وجرى تصنيف وعرض محتوى الموقع الإلكتروني بأنسب الطرق الممكنة.
وأشارت الهيئة إلى أن قانون الاتصالات يتضمن مواد تتعلق بحماية مصالح المستفيدين منها الفقرة د من المادة 6 من القانون التي تنص على "حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، والمادة 52 المتضمنة أنه على "كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها".
وأضافت أنه لا يجوز للمرخص له بموجب المادة 53 من قانون الاتصالات "زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر، شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها"، مشيرة إلى أنه "في جميع الأحوال على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار".
وبينت أنه إذ تلقت الهيئة شكوى بوجود تقصير، أو خلاف بين المشترك والمرخص له بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة بموجب المادة 54 من قانون الاتصالات "أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له".
وأشارت إلى أن المادة 56 من قانون الاتصالات "تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذ تحت طائلة المسؤولية القانونية"، مبينة أنه للهيئة بموجب المادة 57 من القانون"الاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام".
وأوضحت أنه بموجب المادة 58 من قانون الاتصالات لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين "ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطياً".
كما لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً لإجراءات تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمــــة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة ( 29) والمادة (29 مكرر).
فيما تنص الفقرة أ من المادة 60 من قانون الاتصالات على أن "تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين".
--(بترا)