مشروع قانون حقوق الطفل مابين المغالطات والحقيقة.


جفرا نيوز - خليف الزيود* - بعدما أمضيت اسبوعاً كاملاً بين الإستماع لوجهات النظر حول مشروع قانون حقوق الطفل، وبين قراءة مجموعة من المقالات والمنشورات لمعارضي مشروع قانون الطفل أيضاً، عكفتُ على دراسةِ ما قالوه في حق المشروع ، وقراءة نصوص المشروع والتشريعات ذات العلاقة قراءة متأنية، فارتأيتُ ضرورة كتابة مقال يبيّن وجهة نظر قانونية حول ما قيل.

وبناءً عليه، سنتناول أبرز الإنتقادات واحدة تلو الأخرى، من خلال عرض وجهة النظر والتعقيب عليها على النحو التالي :

أولاً - يعتقد البعض بأن مشروع قانون حقوق الطفل يُعطي الأطفال حق حرية الإعتقاد، وتغيير الدين. 

بالعودة إلى قانون التصديق على إتفاقية حقوق الطفل لعام 2006، تنص المادة الثالثة على مايلي : "تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون التحفظات التي أبدتها المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين".

كما قد جاء مشروع قانون الطفل في ضوء قانون التصديق على الإتفاقية، ولم يرد في ثناياه مايُشير لا من قريب ولا من بعيد على حق الأطفال بالوجدان والدين، وبعبارة أخرى، جاء مشروع القانون مواءماً للتحفظات التي أبدتها الحكومة منذ عام 1991.

 تأسيساً على ذلك، لا يُتاح للطفل تغيير دينه اطلاقاً.

ثانياً- يَزعم البعض بأن مشروع القانون يَرمي إلى إباحة الزنا أثناء الطفولة وتحريم الزواج.

أضفى قانون العقوبات حكم الإغتصاب على من يواقع طفلة ولو بموافقتها، فلو وجدت علاقة غير شرعية بين ذكر وأنثى قاصر فانها تُعتبر من قبيل الإغتصاب وليس الزنا، ولو كانت العلاقة الجنسية بموافقة الأنثى؛ إذ أنَّ لا عبرة لإرادة الأنثى التي أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها لعدم أهليتها.

كما قد جاءت الأحكام القضائية في هذا السياق أيضاً، بحيث أكدت على أنَّ مواقعة طفله تعتبر اغتصاباً ولو كانت برضاها، ومن تلك الأحكام : 
الحكم رقم 336/2008، والحكم رقم 642/2007 والحكم رقم 96/2005.

كما أريد أن أشير إلى أنَّ الحد الأدنى للزواج في المملكة قد تقرر بإتمام الثامنة عشرة من العمر منذُ سنوات، كما يسمح بالزواج لمن أتم 15 من عمره ولم يتم 18 سنة، شريطة موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

 وبذلك لا مجال للحديث عن مسئلة إباحة الزنا بين الأطفال إطلاقاً.

ثالثاً- يرى البعض بأن نص المادة رقم 20 من مشروع قانون الطفل، والتي تُعطي الجهات المختصة حق حماية الطفل من كُل أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال "تقطرُ سُماً"، معتبرين أن المنظمات الداعمة للشواذ ومؤسسات المجتمع المدني هي المقصودة بالجهات المختصة.

وبالرد على وجهة النظر هذه، أؤكد على أنَّ هنالك جهات وطنيّة تسعى إلى المحافظة على وحدة الأسرة الأردنية ومنها مديرية الأسرة والطفولة وإدارة حماية الأسرة والأحداث، بالإضافة إلى مديرية مكافحة التسول، بخلاف ما يُشاع بأن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات هي من ستتدخل بين الأبوين وابنائهما.

ولو افترضنا أن جهةً ما تدخلت بين الوالدين وطفلهما، فما المانع من هذا التدخل إذا كان هنالك انتهاكاً للعلاقة بين الوالدين والأطفال، وخروجاً صارخاً على فكرة التربية الصحية والسليمة؟

رابعاً- يعتقد البعض بأن مشروع قانون حقوق الطفل يؤسس إلى نهاية ولاية الآباء بتأديب أبنائهم.

إن وجهة النظر هذه -مع فائق الإحترام- تُبين أن هنالك سوء فَهم أو قراءة منقوصة لنصوص المشروع، فبعدَ استعراض مشروع القانون وقراءته كوحدة واحدة يتّضح أن مشروع القانون يراعي حقوق الأبوين وواجباتهما.

حيث أن ذيل المادة (8) من مشروع القانون تنص على "مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه". بالإضافة إلى ذلك، لا يُعـتـبر قانون العقوبات الأردني أنواع التأديب التي يتّخذها الوالدان بأولادهما جُرماً، طالما لا يسبب لهما إيذاءً وضرراً وكان فعل التأديب مُباحاً وفقاً للعرف العام.

خامساً- يُشكك البعض بما يقرره مشروع القانون للطفل من حق في طلب المعلومات، اعتباراً أن هذا الحق هو بمثابة جسر عبور لما جاءت به المادة 13 في اتفاقية حقوق الطفل.

وبالرد على هذا الإعتقاد لا بُدَّ من التأكيد أن مَطلع المادة السابعة من مشروع القانون لم تُطلق هذا الحق-طلب المعلومة- إنما جعلته مُقيداً في ضوء التشريعات ذات العلاقة، وبطبيعة الحال منها قانون الأحوال الشخصية.

 الجدير بالذكر بأن هنالك من يؤسس انتقاداته وآرائه بناءً على توصيات لجنة حقوق الطفل لدولةِ فلسطين الشقيقة والتي أوصت بإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، ورفع الحد الأدنى للزواج إلى ١٨ عاماً وإلغاء كل الاستثناءات التي تَسمح بالزواج في سن أقل من ذلك.

مُعتبراً -حسب رأيه- أنَّ هذه التوصيات هي بمثابة الاملاءات والتي لا بُدّ من إقرارها من دولة فلسطين، وأن الأردن ستمتثل لمثل هذه التوصيات.

ورداً على هذا القول، أؤكد على أنًّ توصيات لجنة حقوق الطفل لا تخرج عن كونها "توصيات" وعلى الفرض الساقط، لو افترضنا بأن هذه التوصيات سيتم إقرارها لا محالة، فإن ذلك يحتاج حزمة من التعديلات التشريعيّة.

زد على ذلك أنَ قانون العقوبات تناولَ فعل الإجهاض واعتبره جريمةً يُعاقب عليها سواء كان الإجهاض من قبل المرأة الحامل نفسها أو الغير، بالإضافة إلى أن المادة 12 من قانون الصحة العامة وضعت استثناءً على تجريم فعل الإجهاض إذ ما كانت صحة المرأة الحامل في خطر أو يعرضها الحمل للموت.

صفوة القول، مجموعة الانتقادات المذكورة آنفاً تنطوي على سوء فهم لمشروع القانون، ومغالطات تهدم صورة مشروع القانون وتشوهها، بالإضافة إلى أنَّ هنالك جزءاً مُعتبراً من الإنتقادات قائمة على التشكيك والتخوين والتخوّفات، ليس على الوقائع والحقائق.

*محامي متدرب وباحث قانوني.