تعديلات قانون العقوبات.. السجن سنتين للبلطجة على الزوجة ومصادرة ممتلكات المتسول
جفرا نيوز - نص المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لعام 2022 ولأول مرة على معاقبة مرتكبي جريمة البلطجة في الأردن بالسجن لمدة سنتين، بعد ان كانت هذه العقوبة مفقودة من القانون.
ونص القانون الذي أصبح ساريا اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، على حماية المستثمر ومنح العقوبة المجتمعية للمحكومين لاول مرة.
وجاء التعديل الجديد بالتشدد في قضايا الربا الفاحش والتسول وقرصنة الطائرات والسفن،
ومنح مرتكبي الجنح والمحكومين او الموقوفين عقوبات مجتمعية بديلة لغير المكررين او مرتكبي الجرائم البسيطة لمنحهم فرصة تصويب اوضاعهم.
فيما نصت التعديلات على السجن ثلاث اشهر لمرتكبي «شاربي الخمر» المقرون بالشغب.
فبعد سريان قانون العقوبات اصبح النص المعدل لمادة (415) مكرر، بان يعاقب بالحبس «بما لا يقل عن سنتين لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره، باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه، أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه، أو التأثير في إرادته لف?ض السطوة عليه، أو لإرغامه على القيام بعمل، أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد، إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته».
ونصت على أن «تكون العقوبة، الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة، أو أي مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى، تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى، تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو إحداث تشويه جسيم، أو أي عاهة أخرى دائمة، أو لها مظهر العاهة الدائمة، أو موت إنسان، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر».
وشدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وجاء في المادة «تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين، وفي حالة تكرار أي من الأفعال لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه»، وقالت إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، «يعاقب كل من سخر الغير?لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية».
ووافق المجلس على تغليظ عقوبة شرب الخمر المقرون بالشغب لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر حيث كانت العقوبة السابقة الحبس حتى أسبوع.
وجرى أيضا، إقرار المادة العقابية «يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية: العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً: ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة، وضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أوالطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة، والاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أوالطائرة صفة القرصنة، والتحريض على ارتكاب أحد الأفعال المبينة في هذه الفقرة أو تسهيل ارتكابه عمداً، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها».
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، ووجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس».
وجاء التعديل ايضا «كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار».
وكان أمين عام المجلس القضائي الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي قد بين إنه وبموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
وتضمن التعديل الغاء المادة 25 مكررة المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وتم الاستعاضة عنها في الفقرة (أ) بأن «للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه».
وعرفت المادة الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وتضمن التعديل مراقبة المحكوم مجتمعيا بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه، ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وأشار تعديل المادة 25 مكررة إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وأضيفت المادة 25 مكرر ثانيا إلى القانون الأصلي والتي نصت على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، واضافت المادة 5 من القانون المعدل الى الفقرة 2 من المادة 52 من القانون الأصلي جرائم جديدة يجري اسقاطها او اسقاط العقوبة الصادر بمقتضاها.