مجلس النواب يوافق على الغاء الحماية الجزائية على الشيكات
جفرا نيوز - وافق مجلس النواب بإجماع الحضور على المادة (٣٦) من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠٢٢، بإلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات.
وشهدت المادة جدل كبير تحت القبة ومناقشة طويلة للغاية، بعد انقسام النواب بين مؤيد ومعارض للمادة المرتبطة بالاقتصاد الاردني.
يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الافعال التالية.
أ - اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب - اذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج - اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
د - اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف.
هـ - اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خميسن دينارًا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
٣ -أ - على الرغم مما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفي غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.
ب - لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
٤- تسري احكام الفقرة (٣) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
٥ - ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب - ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ.
٦- تستثنى من احكام الفقرة (٥) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
٧- مع مراعاة أحكام المادة (٧٤) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجرمية المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
٨- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.