مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الثلاثاء
جفرا نيوز - يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، بعد إقراره لـ 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.
وكان مجلس النواب قد وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة إذا أقدم جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) إلى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرار بالفريق الآخر أو إضرار بالإدارة العامة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".
ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.
وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" إلى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.
وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في أي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الإيذاء أو الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به إلى إحدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.
ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والإيذاء إلى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض أو تعطيل (أقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بكلتا العقوبتين، إما إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال أو بتر أحد الأطراف او تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ومن دون تحديد مدة زمنية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
وتناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020 لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق توفير البريد.
وتلتقي لجنة فلسطين النيابية مع أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، للحديث عن أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وآخر التطورات في القدس.