148 ألف شخص مطلوب بديون و76% قضايا الشيكات بالمحاكم..ودعوات للبنوك لتوسع في البطاقات الائتمانية
جفرا نيوز- دعا المنتدى الاقتصادي الأردني الى إيجاد بدائل ائتمانية مناسبة تتزامن مع رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بهدف انهاء او الحد من ظاهرة التعامل بالشيكات بصورة مخالفة للهدف الذي وجدت من اجله وإعادتها الى المسار الصحيح في التعامل فيما بين أطرافها.
واكد المنتدى في ورقة السياسات الصادرة عنه بعنوان: رفع الحماية الجزائية للشيكات، ضرورة حث البنوك على التوسع في اصدار بطاقات الائتمان للعملاء الافراد والشركات لتكون بديلا مصرفيا للشيكات البنكية المنوي رفع الحماية الجزائية عنها لتقوم على فكرة التقسيط بدون فوائد مدينة على ان يتم استيفاء عمولة مقابل هذه الخدمة.
ودعا في بيان اليوم الأحد، الى اعتماد أنظمة أوامر الدفع الالكتروني المؤجل مع تسريع التوثيق القانوني وفقا لقانون المعاملات الالكترونية الساري المفعول، بالإضافة الى حث شركات التأمين على إيجاد منتج تأمين الدين، حيث تفتقر البيئة الاقتصادية في الأردن الى منتجات تأمين الديون ضمن منظومة داعمة للدائن والمدين وحمايتهم.
ونادى المنتدى برفع مستوى الشروط والمتطلبات التي تفرضها البنوك العاملة في المملكة للراغبين بالحصول على دفتر الشيكات، ووضع سياسات وضوابط جدية للوصول الى الوضع والتاريخ المالي الحقيقي لطالب الشيك.
وطالب بالحد من تفعيل النص المجرم لإصدار الشيك الذي لا يقابله رصيد وحصر صور هذه الجريمة بما يتوافق والمنطق التشريعي والحكمة التشريعية من القانون العام، وفي الحدود التي يكون المجتمع بها هو محل الحماية وليس فئة معينة من الافراد.
وشدد على ضرورة ان يتم معاقبة مصدّر الشيك الذي لا يقابله رصيد في حال التكرار وألا يكون عرضة للعقاب في حال إصدار شيك لا يقابله رصيد للمرة الأولى، بالإضافة الى التوصية بالحد من تفعيل النص المجرم لإصدار الشيك الذي لا يقابله رصيد.
وعلى ذات الصعيد، قال المنتدى ان القيم المالية لقضايا الشيكات المفصولة بها في المحاكم شكّلت ما نسبته 76 بالمئة للقيم اقل من 10 الاف دينار، في حين كانت لأكثر من 100 ألف دينار لا تتجاوز 2 بالمئة من مجمل مجموع القضايا.
وكشفت ورقة البحث، ان عدد المطلوبين على دين مدني حتى نيسان من العام الجاري أكثر من 148 ألف شخص، اذ يشمل هذا الرقم جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.
(بترا)