مسودة تحدد شروط اقتناء الكلاب في عمّان -تفاصيل
جفرا نيوز - نشر ديوان التشريع والرأي الخميس، مسودة نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022.
وبحسب المسودة، فإنّه لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود مناطق الأمانة ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة.
واشترطت المسودة على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود مناطق الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة اقتناء مرفقا به الوثائق التالية؛ شهادة صحية للكلب سارية المفعول (مطعوم داء الكلب / مرض السعار)، ونموذج عدم ممانعة يحمل موافقة وتواقيع المجاورين للعقار.
واشترطت المسودة على الأشخاص الراغبين باقتناء رخصة الكلاب توفير شروط الرعاية والتي تتضمن مكانا للإيواء وفق مواصفات محددة.
وتاليا النظام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1:- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
1- القانون : قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021.
2- الأمانة : أمانة عمــان الكبرى.
3- المجلس : مجلس أمانة عمان الكبرى أو لجنة أمانة عمان الكبرى المؤقتة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
4- الأمين : أمين عمـــــــــان أو رئيـــس لجنـــــة أمانة عمـــــان.
5- مدير المدنية : مديـــــــر المدينــــــة فـــــــي أمانة عمـــــــان الكبــــــرى.
6- الدائرة : دائــــرة ضبــــــط ناقــلات الأمـراض ورعايــــة الحيــــــوان.
7- المدير : مديــــر دائرة ضبــط ناقلات الأمراض ورعايـــة الحيـــــوان.
8- النظام : نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى.
9- مقتني الكلب : هو الشخص الذي يقتني كلبا أو يكون الكلب تحت إشرافه.
10- مركز الرعاية : هــــي المواقـــع التابعــــة لأمانة عمـــان والمخصصة لحجـــز الكــــلاب.
11- الكلب المملوك : هو الكلب المرخص ويوجد في رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى.
12- الكلب الضال : هو الكلب الذي يتواجد في الأماكن العامة والذي لا يحمل في رقبته طوقا.
13- الكلب الشرس : هو الكلب الذي يقــــوم بمهاجمـــة المـــارة أو مطاردتهــم أو ترويعهــم.
14- داء الكلب أو السعار : هو مرض فيروســــي مشتــــــرك بيــــــــن الإنسان والحيـــــــوان.
15- رخصة الاقتناء : وثيقة تصدر عن الدائرة تثبت بأن الكلب استكمل شروط الترخيص المطلوبة.
16- الأماكن العامة : هـي المواقع داخل حدود مناطق أمانـة عمـان الكبــرى التي تستخدم من قبل العامـة مثل (الشوارع، المتنزهات، الحدائق، مرافق عامة) والتي قـد تعتبر أماكن لتواجد ناقــلات الأمراض.
17- الجهة المختصة : هي الأجهزة الأمنية المختصة للمحافظة على الأمن في مجال البيئة والصحة.
المادة 3:- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود مناطق الأمانة ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة.
المادة 4:- على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود مناطق الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة اقتناء مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- شهادة صحية للكلب سارية المفعول (مطعوم داء الكلب / مرض السعار).
ب- نموذج عدم ممانعة يحمل موافقة وتواقيع المجاورين للعقار.
المادة 5:-أ- يجب على الشخص الراغب بالحصول على رخصة اقتناء كلب توفير شروط الرعاية للكلب وتشمل:-
1- مكان إيواء ويجب أن تكون أبعاد مكان الإيواء كما يلي:-
• الطول يزيد على طول الكلب ب 25 %
• العرض يزيد على طول الكلب ب 10 %
• الارتفاع لا يقل عن متر واحد
2- أدوات المأكل والمشرب اللازمة.
ب- يجب عدم وجود شكوى إزعاج او مكرهة صحية على الكلب من المجاورين ثبتت صحتها.
المادة 6:- يتم السير بإجراءات الحصول على رخصة اقتناء كلب حسب الآتي:-
1-يقوم فريق العمل التابع للدائرة بالتحقق من الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
2- يقوم طالب الترخيص بدفع بدل الخدمات المقررة.
3- بعد توافر جميع الشروط المطلوبة تقوم الدائرة بإصدار رخصة الاقتناء للكلب.
المادة 7:- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز لكل شخص يزور مناطق الأمانة زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبه فله أن يحتفظ بالكلب بحوزته لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما دون أن يكون الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام، شريطة أن يكون للكلب شهادة تطعيم سارية المفعول وتأمين مكان إيواء مناسب للكلب يضمن عدم الإزعاج أو الضرر للمواطنين وتتوافر فيه متطلبات الرفق بالحيوان وأن يبقى مربوطا بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود مناطق الأمانة.
المادة 8:- تستوفي الأمانة من طالب ترخيص الكلب مبلغا قدره عشرون دينار غير مسترده مقابل بدل خدمات عن كل رخصة اقتناء تصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 9:- أ – ينتهي العمل برخصة الاقتناء الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام عند انتهاء تاريخ مطعوم داء الكلب المعطى للكلب.
ب – يتوجب على صاحب الكلب تجديد رخصة الاقتناء له خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها.
ج – في حال عدم تجديد رخصة الاقتناء ضمن المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المختصة ليتم حجز الكلب وتسليمه للدائرة.
د – تقوم الدائرة بإيداع الكلب في مراكز الرعاية التابعة لها، وإلزام مقتني الكلب بكافة النفقات المترتبة على ذلك والواردة في المادة (15) من هذا النظام.
المادة 10:- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى في الحالتين التاليتين:
1 – إذا كان الكلب شرسا ويشكل خطرا على السلامة العامة.
2 – إذا خالف الشخص طالب الترخيص الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام.
المادة 11:- إذا وردت شكوى على الكلب لتسببه بالإزعاج أو بمكرهه صحية وثبتت صحتها، عندها يطبق أحكام نظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى رقم (…..) لسنة (2021).
المادة 12:- للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية:-
1 – إذا خالف مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعاية الحيوان.
2- إذا تخلى مقتني الكلب عنه.
3 – إذا تكررت الشكوى الواردة في المادة (11) من هذا النظام ولم تصوب من قبل مقتني الكلب.
المادة 13:- إذا رفضت الدائرة إصدار رخصة اقتناء لأي كلب وفقا لأحكام المادة (10) أو سحبت رخصة الاقتناء وفقا لأحكام المادة (12) من هذا النظام، فيجب على مقتني الكلب أن يودعه في مركز الرعاية التابع للأمانة خلال أربعة أيام وفي حال عدم قيامه بإيداعه يتم مخاطبة الجهة المختصة لحجز الكلب وإيداعه مراكز الرعاية التابعة للأمانة.
المادة14:- من خلال الجولات الرقابية لموظفي الدائرة ضمن حدود مناطق الأمانة.
أ – إذا وجد كلب ضمن حدود مناطق الأمانة وخارج الموقع المرخص له وليس في عنقه طوق، فيعتبر كلبا ضالا.
ب – إذا وجد كلب ضمن حدود مناطق الأمانة وخارج الموقع المرخص له وفي عنقه طوق يتم حجزه من قبل الموظف المختص ويودعه مراكز الرعاية ويتم التعامل معه وفق أحكام المادة (15) من هذا النظام.
ج – إذا تسبب الكلب بمكرهة صحية (ترك فضلات) أثناء التنزه أو اصطحابه خارج حدود أماكن إيوائه يطبق عليها أحكام نظام منع المكارة رقم (…..) لعام (2021).
المادة 15:- أ – يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مراكز الرعاية التابعة للأمانة وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) والمادة(13)والفقرة(ب) من المادة (14)أو تم حجزه وفق الفقرات (د)و (هـ) و (و) من المادة(16) من هذا النظام، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والبالغة عشرة دنانير عن كل يوم ولا يحق له المطالبة به بعد مرور هذه المدة.
ب – لا تتحمل الأمانة أي تعويضات مادية أو معنوية مهما كان مصدرها، إذا تعرض الكلب للوفاة أثناء فترة الحجز.
المادة 16:- على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية او مخاطبة الجهة المختصة للتنسيق أو الاستعانة بها للتعامل مع ذلك الكلب في كل من الحالات التالية:-
أ – عقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالأذى.
ب- إذا أشتبه بإصابته بداء الكلب / مرض السعار.
ج- عقر أيا من الحيوانات الأخرى.
د – سوء رعاية الكلب.
هـ – عدم تكميم الكلب أو تقييده بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه.
و – عدم توفر الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها.
المادة17:- يتم التعامل مع الكلب او الكلاب التي يتم حجزها وفق الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (16) من هذا النظام بالقتل.
المادة 18:- يعاقب بغرامه لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل مقتن كلبا ارتكب إحدى المخالفات التالية:-
أ – يقتني كلبا ضمن حدود مناطق الامانة ولم يكن مرخصا.
ب – عدم تكميم الكلب أو تقييده بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه.
ج- كل مقتن كلبا تسبب كلبه بعقر أي من الحيوانات الأخرى.
د- لا يقوم بتوفير الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها.
هـ كل شخص يزور مناطق الأمانة زيارة مؤقته مصطحبا معه كلبه واحتفظ بالكلب بحوزته لمدة تزيد على خمسة عشر يوما دون أن يكون الكلب مرخصا.
و- عدم تجديد رخصة الاقتناء ضمن المدة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
ك- عدم قيام مقتني الكلب بإيداعه في مراكز الرعاية التابعة للأمانة حسب المادة (13) من هذا النظام.
المادة 19:- يعاقب بغرامه لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بالحبس من اسبوع الى شهر او بكلتيهما كل مقتن كلبا ارتكب إحدى المخالفات التالية:-
أ- تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالأذى.
ب- تسبب بسوء رعاية الكلب.
المادة 20:- كل مخالفه لأحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن (50 ) دينارا ولا تزيد على (500 ) دينار.
المادة 21:- تختص محكمة الأمانة بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة 22:- للأمين او المجلس إصدار أي تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام عند الحاجة لذلك.
المادة 23:- يلغى نظام تراخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (154) لسنة 2016 الصادر في قانون البلديات.