حبس ثلاثة أشخاص لمدد تصل إلى 14 عامًا بغرامة مالية تقدر بنصف مليون دينار


جفرا نيوز - وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، ثلاثة مجرمين بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 سنوات وحتى 14 سنة والزامهم بدفع مبلغ تجاوز نصف مليون دينار بعد ثبوت ارتكابهم الاختلاس من صندوق إحدى الجمعيات التَّعاونية.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، قرارًا بمثابة الوجاهي للمُدانين الثَّلاثة، وقابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وثبت للمحكمة ارتكاب المُدانين الثَّلاثة جرائم الاختلاس، والاختلاس عن طريق التَّزوير، والتَّدخل بالاختلاس عن طريق التَّزوير، والتَّهاون بلا سبب مشروع في القيام بالواجبات الوظيفية.

وقرَّرت المحكمة جمع العقوبات بحق المدانين الثلاثة لتصبح العقوبة واجبة النفاد للمُدان الأول وهي وضعه بالأشغال الشَّاقة لمدة 14 سنة وشهرا واحدا، وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار و852 دينارا، ووضع المُدان الثَّاني بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 24 ألفًا و790 دينارا، ووضع المُدان الثَّالث بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 33 ألفا و23 دينارا.

وضمنَّت المحكمة اثنين من المدانين قيمة سلف قرض وتبرع لمهرجان انتخابي وقيمة بضائع ودواجن وألبان وتسهيلات حصلا عليها من أحد البنوك وبدل أسهم أعضاء الجمعية والبالغة 297 ألفا و667 دينارا.

وألزمت المحكمة المُدانين الثَّلاثة بالتكافل والتضامن قيمة الشيكات التي صرفوها لأحد المتهمين من حساب الجمعية والبالغة 32 الفا و532 دينارا، وتضمين اثنين منهما بالتكافل والتضامن قيمة شيكات محررة لاحد المتهمين وصرفت من حساب الجمعية والتي بلغت قيمتها 39 الفا و737 دينارا.

وقرَّرت المحكمة الزام مُدانين اثنين دفع قيمة شيكات لشخص لا علاقة له بالجمعية والبالغة قيمتها 6 الاف و718 دينارا، وتضمين أحدهما قيمة فروقات الرواتب التي تقاضاها دون وجه حق والبالغة 12 الفا و600 دينار.

وضمَّنت المحكمة أحد المُدانين قيمة رصيد الصندوق وجهاز "مكوى” كان استولى عليه وحمَّل قيمته لصندوق الجمعية، والبالغة قيمتيهما 9 الاف و684 دينارا، وإلزام المُدانين الاول والثاني بالتكافل، قيمة ضمان المصنع الذي تمَّ انشاؤه دون موافقة الهيئة العامة للجمعية والبالغة قيمته 11 الفا و440 دينارا.

وبلغت قيمة المبالغ التي قرَّرت المحكمة عودتها من المُدانين الثَّلاثة نحو 570 الف دينار، وسيقومون بتحمل النَّفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية.

وبيَّن قرار التَّجريم أنَّ المُدانين الثَّلاثة هم موظفون عاملون بإحدى الجمعيات التَّعاونية، ارتكبوا عدَّة مخالفات للقانون، وأنشأوا سوقًا تجارية دون موافقة أعضاء الهيئة العامة والجمعية، وفتحوا مصنعًا للمنظفات دون اتباع القانون الناظم لعمل الجمعية وتعثر السوق والمصنع وتم اغلاقهما، وحصلوا على تسهيلات، وأنفقوا أموالا بغير وجه حق، وحصلوا على رواتب غير مقرَّرة لهم، وثبت للمحكمة ارتكابهم لجنايات الاختلاس والتدخل به عن طريق التزوير واستثمار الوظيفة العامة.

وكانت النّيابة العامة قد حولت القضية للمحكمة واتهمت بها اربعة أشخاص وأسندت لهم خمس تهم هي: جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك، والاختلاس بطريق التزوير، والتدخل بالاختلاس عن طريق التزوير، والاختلاس، والاختلاس بالاشتراك.