الإمارات: الحبس وغرامة نصف مليون درهم لمن يسيء للمقيمين في الدولة
جفرا نيوز - ذكرت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الخميس، إن عقوبة "الإساءة لدولة أجنبية" في الإمارات، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم.
وفي التفاصيل، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية القانونية، منبهاً الأفراد من عقوبة الإساءة إلى الدول الأجنبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأي شكل من الأشكال، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم.
وحول المقصود بالدولة الأجنبية أوضح الشريف، أن المقصود بالأجنبي هو الشخص الذي لا يملك جنسية الدولة التي يقيم فيها، حيث تنص المادة (1) من قانون الهجرة والإقامة الإماراتي "يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات، ويقيم في الدولة".
وأضاف أن المشرع قرر عقوبة الإبعاد في بعض الجرائم، لكل من لا يحمل جنسية الدولة، مهما كانت، جنسيته "عربية خليجية إسلامية أو أوروبية أميركية إفريقية"، مبينا أن مفهوم الدولة الأجنبية يعني أنها كل دولة عدا دولة الإمارات، بحسب موقع "الإمارات اليوم".
وذكر أن المشرع الإماراتي في المادة (28) من قانون الشائعات قرر أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية.
ولفت الشريف إلى أن نشر المعلومة هنا يكون سواء بالفيديوهات المرئية، أو التسجيلات السمعية، أو المدونات الكتابية، أو نشر أي بيانات كانت، ولكن المشرع قيّد مسألة تحريك الدعوى في مثل هذه الحالات، للنائب العام الاتحادي فقط، إذ قرر في البند الثاني من المادة ذاتها "لا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام للاتحاد" بمعنى أنه لا يجوز لأي أحد أن يحرك مثل هذه الدعوى من تلقاء نفسه على شخص آخر، ولكن يمكنه رفع الأمر للنيابة العامة الاتحادية، للعرض على النائب العام لاتخاذ إجراءاته.