مجلس النواب يوافق على مادة في الدستور تعتبر استقالة النائب نافذة فور تقديمها
جفرا نيوز- صوّت مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، بالموافقة على المادة (18) في مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والتي "تعتبر استقالة النائب نافذة فور تقديمها"، بعد أن كان المجلس ينظر بقبولها أو رفضها في الدستور الحالي.
وبدأ مجلس النواب، في الجلسة، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، والبالغ عددها 30 مادة.
وناقش المجلس، جلسته الأولى بمناقشة المادة (18)، المعدلة للمادة (72) من الدستور الحالي، حيث تنص على إلغاء عبارة (وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها).
المادة الأصلية تنص على أنه "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".
واستكمل النواب خلال 6 جلسات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ناقش 17 مادة، أقر منها 16، وأجل مناقشة المادة السادسة.
وفي جلسة الثلاثاء، وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، " تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".