مقترح بالتوسع بتعديلات قانون الاتصالات بما يضمن تعزيز استقلالية هيئة الاتصالات
جفرا نيوز - أبدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ملاحظات على مشروع قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي.
كما اقترحت الهيئة التوسع في التعديلات على القانون لمعالجة قضايا قطاعية مهمة تتعلق بالاندماج بين قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام الحديث.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بسام السرحان في رده على استفسارات "المملكة" بخصوص مشروع القانون الجديد وإن كان يحد من صلاحيات الهيئة مقارنة بالوضع القائم لعملها بحسب القانون المعمول به حاليا قال السرحان، إن الهيئة أبدت بعض الملاحظات على القانون المعدل التي كان من أبرزها ضرورة الإبقاء على وضع مجلس المفوضين كما هو عليه، وضمان تفرغه الكامل بهدف تعزيز استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها وإنفاذها.
وأكد السرحان الحاجة لوجود مجلس يضطلع بالخبرة الكافية والتفرغ للنظر وبشكل معمق بقضايا القطاع خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذا القطاع كممكن لباقي القطاعات الاقتصادية وكأساس لعملية التحول الرقمي الذي تشهده المملكة حالياً.
وبحسب السرحان اقترحت الهيئة التوسع في التعديلات على القانون لمعالجة قضايا قطاعية مهمة تتعلق بالاندماج بين قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام الحديث، والحاجة إلى التركيز على تنظيم بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة والناشئة التي تضم الحوسبة السحابية والبلوكشين والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي وإنترنت الأشياء والمنصات والتطبيقات الرقمية، ونقاط ربط الإنترنت الدولية...إلخ.
تعزيز سلطة هيئة الاتصالات
وشدد السرحان على الحاجة لتعزيز سلطة الهيئة في إنفاذ قراراتها وإلزام المرخص بها ومراجعة المواد المتعلقة بالجرائم والعقوبات والغرامات المعمول منذ العام 1995 والتوسع في معالجة القضايا المتعلقة بدور الهيئة في حماية المنافسة والحد من الممارسات غير التنافسية بما في ذلك استغلال الوضع المهيمن.
نشر ديوان التشريع والرأي منتصف الشهر الحالي كانون الأول/ديسمبر الحالي مسوّدة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال، التي تشير إلى أنه يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء "غير متفرغين".
وتاليا نص المسوّدة:
قانون معدل لقانون الاتصالات
المادة1- تعدل أحكام المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:
يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعدل أحكام المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
التحول الرقمي: تبني منهجيات العمل المعتمِدة على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال التقنيات الحديثة وابتكار المنتجات والخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء، مما يؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أعلى في العمليات الإنتاجية، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات واستحداث فرص جديدة.
ريادة الأعمال: تطوير وإدارة المشاريع التجارية المبتكرة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتتضمن الشركات المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو شركات سريعة النمو.
موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا أو أجهزة أو أنظمة تستخدم من المؤسسات الحكومية في إنشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو في الحصول عليها أو النفاذ إليها أو معالجتها أو إدارتها أو نقلها أو التحكم بها أو عرضها أو تبديل مسارها أو تبادلها أو بثها أو استقبالها ، بما في ذلك ، أجهزة الحاسوب ( الكمبيوتر ) وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات .
المادة3- تعدل أحكام المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية وإعادة ترقيم فقرات المادة:
أ-إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ب-إعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذها.
ج- بناء وإدارة وتشغيل نظام معلومات وطني بالاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من صناع القرار.
د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية والعمل على إزالة العوائق أمـامهـا وإيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
هـ- إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الإلكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية تضمن إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حسب مقتضى الحال، وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
و- متابعة العمل على برنامج التحول الرقمي في القطاع العام وبناء المنصات والبوابات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية.
ز- رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية واستخدام الإنترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة.
ح- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ورعاية مصالحها لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة. وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في هذه المجالات.
ط- إدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الإنترنت في المجال المعروف باسم (.jo)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك .
ي- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.
ك- تقديم الاستشارات للجهات الحكومية في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها.
ل- متابعة العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني.
م- تحقيق التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وإنشائها وتوفيرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع أدائها وخفض كلفها ، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والأمن الوطني وإعداد الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
ن-إعداد الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ونظام المعلومات الوطني بما يتفق مع هذا القانون والسياسة العامة المقررة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها.
المادة4- تعدل أحكام المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:
أ . يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء غير متفرغين، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير وعلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس.
ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إصدار القرار بحل مجلس الهيئة المشكل قبل نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيله وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص بناءً على تنسيب الوزير.
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
د. يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص.)
هـ. للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت.
و. يستمر مجلس المفوضين القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون، بممارسة الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكام المادة (12) من القانون الأصلي وأي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن أحكامه، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بحل المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيل مجلس المفوضين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة5- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء وجاهيا أو عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع التي يعتمدها الرئيس في الدعوة للاجتماع، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
المادة6- تعدل أحكام المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:
يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند لتوصية المجلس، رئيسا تنفيذيا للهيئة للمدة التي يقررها مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المادة7- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس وتعدل أحكام الفقرة (ب) منها لتصبح كما يلي:
للرئيس التنفيذي أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأصلي والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
المادة8- تعدل أحكام الفقرة (هـ) من المادة (19) والمادة (40) والمادة (62) والفقرة (د) من المادة (64) والفقرة (ب) من المادة (68) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس.
المادة9- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو الرئيس) الواردة فيها.