مصدر مسؤول لـ جفرا: الكمامة مستمرة وإجراءات جديدة بشأن تلقي المطعوم والانتهاء من آلية تطبيق أمر الدفاع 35
جفرا نيوز - فرح سمحان
كشف مصدر رفيع المستوى أن الجهات المعنية بصدد الإنتهاء من الآلية التي تم أعدادها لتطبيق أمر الدفاع رقم 35 بداية العام المقبل 2022 ، والذي لن يسمح بموجبه الدخول للمنشآت العامة والخاصة إلا بتلقي جرعتي المطعوم الخاص بفيروس كورونا .
وأكد المصدر في حديث لـ "جفرا نيوز" ، أنه واستناداً لمجريات ومستجدات الوضع الوبائي فأنه من الممكن اتخاذ إجراءات احترازية جديدة غير المعلن عنها تتعلق بإحداث آلية لتسريع وتيرة تلقي المطعوم في مختلف محافظات المملكة على إعتبار أنه الحل والأساس في الخروج من تداعيات وتأثيرات الجائحة .
وفي رده على سؤال "جفرا" حول إصدار آوامر دفاع جديدة أو متخصصة ، أوضح أن ذلك يعتمد على الوضع العام وتطورات الحالة الوبائية وليس اجتهادات شخصية ، وبالتالي فإن إلغاء أو حتى تمديد أي أمر دفاع مرهون بتوصيات ودراسات الجهات المعنية والمصلحة العامة التي تراعي بالدرجة الأولى الوطن والمواطن .
وحول إتباع نهج بعض الدول كإلغاء ارتداء الكمامة والإعلان عن العودة للحياة كما كانت في السابق ، قال إن ذلك غير متاح حالياً لأنه يعتمد على الحالة الوبائية في العالم ككل بإعتبار أن الأردن ليس بمعزل عن غيره من الدول خاصة مع وجود متحورات الفيروس ، مضيفاً أن السرعة في التجاوب مع إجراءات السلامة العامة وتلقي المطعوم كفيلة بالوصول لنقطة الأمان في الخروج من الأزمة .
********
وينص أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على ما يلي:
أمر دفاع رقم (35) لسنة 2021صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا:
لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ثانيا:
1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
ثالثا:
1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.
3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :-
أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا:
1- لا تسـري أحكـام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعـوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.
2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
خامسا: يتم اثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
سادسـا:
1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .
2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .
3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .
سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.