لاول مرة في الاردن ...قرار قضائي يمنع من المطالبة بالإيجار خلال أيام الحظر

جفرا نيوز- أصدرت محكمة صلح شرق عمان قرارا يعتبر هو الأول في قضايا المستأجرين خلال جائحة كورونا وخاصة بأيام الحظر يقضي بعدم أحقية مالك العقار بالمطالبة بدفع الإيجار خلال أيام الحظر .

وقال المحامي سميح العجارمة في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل "فيسبوك" :" القرار القضائي الأول الذي يصدر بعدم استحقاق المؤجر الأجرة عن فترات الحظر ، في قضية مطالبة بأجور مستحقة - أنا كمحامٍ وكيل دفاع عن المدعى عليها ( المستأجرة ) - رفعها مالك عقار على روضة أطفال أصدرت هيئة القاضي ميادة جلاد قراراً هو الأول الذي ينصف المستأجرين لعقارات تم استئجارها لغايات تجارية وربحية وتم حظرها عن العمل من قبل الحكومة الأردنية سنداً لقانون الدفاع".

وأضاف :" أنه تقدم المدعي ( المؤجر ) بدعوى حقوقية لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان مطالباً بأجور مستحقة قيمتها 6500 دينار، وبعد أن استندت في دفوعي واعتراضاتي ومذكراتي التي قدمتها للمحكمة الموقرة لأمر الدفاع رقم 11 الذي تم حظر رياض الأطفال بموجبه عن العمل، وبعد أن قدمت للمحكمة الموقرة بينة خطية ( بينة تحت يد الغير ) متمثلة بمشروحات حصلت عليها من وزارة التربية والتعليم تبين تواريخ وفترات حظر رياض الأطفال، وبعد أن ترافعت مستنداً للمادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وللمادة 665 من القانون المدني قررت القاضي ميادة جلاد عدم استحقاق الجهة المدعية ( المؤجر ) الأجرة عن فترات الحظر الذي فرضته الحكومة؛ وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بسبب صدور أمر الدفاع الذي فرض الحظر، وعليه قضت سعادة القاضي الجلاد بأن لا تدفع المدعى عليها ( الروضة المستأجرة ) أجور فترات الحظر البالغة ( 2600 دينار )، وبأن تدفع المدعى عليها ( المستأجرة ) فقط بقية الأجور المتراكمة البالغة ( 3900 دينار ) من أصل المطالبة بالأجور المستحقة".

وبين العجارمة أن هذا القرار القضائي يكتسب أهمية لأنه يؤسس لإنصاف المستأجرين الذين تم حرمانهم لسبب خارج عن إرادتهم ( قوة قاهرة ) عن استيفاء المنفعة المقصودة من العقارات التي استأجروها، وفي هذا تطبيق سليم لصحيح القانون