محامٍ يكشف عن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وفق التعديلات الجديدة


جفرا نيوز - كشف المحامي محمد زهير الكايد عن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بحسب مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي أقرته الحكومة  يوم أمس .

وتالياً ما نشره المحامي زهير الكايد:


الحالات التي لا يجوز حبس المدين فيها وفق مشروع معدل التنفيذ:
أ.لا يجوز الحبس لأي_من :

1.موظفي الدولة.
2.من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة و الولي و الوصي.
3.المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره و المعتوه و المجنون و المحجور عليه للسفه و الغفلة.

4.المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس و المدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار و المدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني
5.الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع و ام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

6.الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح و تأهيل.
7.المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه و لا يتحمل معه الحبس و ذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
ب- لا_يجوز حبس المدين:

1-إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.
2-اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3-إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة_آلاف دينار.
4-اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين و قابلة للحجز عليها.

نقابة المحامين الاردنيين_Lawyer_Care

ج-لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
ووفقالقانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ.اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ب.اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين و يفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
ج-إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين و ملحقاته، و في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين و يسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية و منها منع سفر المدين.
د-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين و ملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.
** يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب و المبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين_يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر و ذلك بناء على طلب الدائن نفسة أو دائن آخر على أن لا تتجاوز #مدةالحبس في السنة الواحدة (120)يوما مهما تعدد الدائنون.