الفاعوري والشريدة لجفرا: "التمييز" هي جهة الفصل في قضية عوض الله والشريف حسن
جفرا نيوز - أحمد الغلاييني - بعد قرار محكمة أمن الدولة الاثنين تجريم المتهمين في قضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن بالتهم الثلاث المسندة لهم والحكم بحبسهما 15 عاما , تابعت الموضوع صلاحيات محكمة التمييز بعد صدور الاحكام من محكمة أمن الدولة وذلك بعد اعلان محامي عوض الله التوجه لمحكمة التمييز حول قرار الحكم
المحامي يوسف الفاعوري قال لجفرا نيوز "ان من حق فريق الدفاع وفق نصوص القانون القيام بتمييز القضية " وان صلاحيات محكمة التمييز العمل على النظر في القضية موضوعاً وقانوناً حيث أن التمييز هي اعلى جهة قضائية في الاردن وقرارها نهائي
واشار الفاعوري انه في حال الحكم بالقضية بشكل قطعي يصبح حكماً نافذاً أو يتم اعادته للمحكمة واعادة المحاكمة بحسب توجيهات التمييز.
المحامي عبد الكريم الشريدة بدوره اكد على حق فريق الدفاع بتقديم طلب تمييز للحكم , كاشفا لجفرا الخطوات المتبعة وهي قيام المحكمة باثارة نقاط في القضية والمتمثلة بحرمان المتهمين من حق الدفاع وبالذات اعتبار بعض الشهود غير منتجين في القضية وهم أصل القضية كشهادة الامير حمزة
واضاف الشريدة ان محكمة التمييز ستقوم بالتصديق والموافقة على قرار أمن الدولة او رفضه كاملاً كون أحكام المحكمة في الجنايات قابلة للطعن لدى التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهيه ،ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ونصت المادة 9 الفقرة ج بان الحكم بالإعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشرة سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ،ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
أما في الجنح فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، وتاريخ تبليغها إذا كانت غيابية أو بحكم الوجاهي.
وعند نظر محكمة التمييز في التمييز المرفوع إليها تنعقد من خمسة قضاة على الأقل، ويجوز لها تصديق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به , وإذا كان حكمها بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم ما لم تعيد سماع البينة.
وإذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات، أو مخالفة للقانون، فيجوز لها نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها، وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
وكان رئيس محكمة أمن الدولة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد تلا وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام الموجهة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد, حيث قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك"
وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.