"المتعثرون" الحكومة تجمّد الملف في الادراج ومختصون يحذرون من جائحة اجتماعية مقبلة
جفرا نيوز - محمد شاهين
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة كورونا ارتفعت نسبة المواطنين الذين انهكهم الدين واصبحوا متعثرين مما يدق ناقوس الخطر حيث بلغت نسبة المتعثرين الى نسب غير مسبوقة.
وبهذا السياق , اكد نقيب المحامين الاسبق والنائب الحالي صالح العرموطي ان اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التنفيذ قدمت توصيات وسلمت للحكومة ويجب عرضها على مجلس النواب في الدورة العادية للمجلس .
ونصت التوصية ان يتم تخفيض مدة الحبس في القضايا المالية حيث مهما تعددت القضايا المالية على الشخص نفسه يتم حبسه مدة 120 يووم فقط عن كل القضايا .
واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان حبس المدين الكبير في السن لا يجوز حيث ان بعض المتعثرين يموتون داخل السجون ويجب العمل على حل هذه المشكلة من خلال جدولة هذه الديون على المتعثرين خارج السجن .
من جهته قال سامي شريم انه يفترض على الدولة ان تاخد قرارا حاسما بخصوص هذا الامر ولكن هناك بعض الاشخاص يحترفون النصب والاحتيال ويجب حفظ حق الدائن .
واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان مطالبة مجلس النواب وقوى الشارع وكان هناك بعض المواطنين المتعثرين في بعض الدول يعانون بشكل كبير فيجب على الحكومة التسيبق مع الاجهزة الامنية لضمان حقوق الدائن وحرية المدين .
مازن ارشيد اكد ان حبس المدين لا يحل المشكلة في القضايا المالية المنظورة في المحاكم بل يجب حفظ حق الدائن بطرق اخرى وعلى الحكومة ان لا تكون متحيزة لطرف على حساب اخر .
واضاف في حديثه لـ"جفرا" انه يجب اعطاء مهلة للمدين حتى يستطيع عمل تسوية مع الدائن حيث تم تخفيض نسبة السداد في القضايا المالية الى 25% ويمكن ان تنخفض حتى 15% .
واشار الى ان نسبة المدينين من المواطنين الاردنيين وصلت الى 75% وهذا ما يؤثر على موجودات البنوك حيث تم منع البنوك من توزيع الارباح على المستثمرين في بداية جائحة كورونا وهذا اعطى حماية للبنوك للمحافظة على موجوداتها .
وبين ان الحصول على القروض متوفر بشكل ميسر بين ايدي المواطنين بدون اي اثبات للدخل وهذا يشكل خطر ولكن هذا الخطر يتلاشى مع فتح القطاعات وخاصة ان الفائدة البنكية انخفضت من 9%الى 7.5% .
واكد ان بعض البنوك تعرضت لخسائر في العام الماضي حيث انخفضت ارباح احد البنوك بنسبة 90% بسبب الديون المعدومة غير القابلة للتحصيل وهذا ما يؤثر على السلامة المصرفية وممكن ان يؤدي الى ان تتأثر قيمة الدينار الاردني ما سبب ضررا عاما على الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر ان وزير العدل احمد زيادات قال في وقت سابق إنَّ توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النَّافذ، وإضافة مادتين جديدتين له.
وأضاف ، إنَّ التَّعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تَحُدُ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر، وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون، ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق.
وبين أنَّ توصيات اللجنة المتعلقة بالحدِّ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر كانت تتضمن تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحُكم بالحبس دون تقديم كفالة، واشتُرطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.
يذكر ان المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 تنص على مايلي:»لايجوز سجن الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي».
وقد اجازت المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007:» للدائن ان يطلب حبس المدين اذ لم يسدد الدين او يعرض التسوية المناسبة المنصوص عليها في قانون التنفيذ وقد اجازت له ان يثبت حبسه دون اثبات ملائته المالية في حالات جاءت على سبيل الحصر في قانون التنفيذ».
وبإسقاط المادة 22 من قانون التنفيذ على نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هل تم التفريق بين المدين المقتدر وغير المقتدر ولأي منهما اولوية التطبيق؟