بين الدورتين غير العادية والاستثنائية
جفرا نيوز - د. ليث كمال نصراوين
ستنتهي الدورة غير العادية الحالية لمجلس الأمة التاسع عشر في العاشر من الشهر الجاري، حيث عادة ما يعقد مجلس النواب الجديد دورة غير عادية إذا كانت الفترة بين إعادة تشكيله وبدء الدورة العادية الأولى في بداية شهر تشرين أول من كل عام تمتد لعدة أشهر، لا يقبل معها أن يبقى مجلس النواب المنتخب في حالة عدم اجتماع إلى حين بدء الدورة العادية الأولى.
وقد أوردت المادة (73/1) من الدستور حكما مفاده أن الدورة غير العادية تعتبر كالدورة العادية، تشملها شروط التمديد والتأجيل. وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم (3) لسنة 2013، الذي اعتبرت فيه أنه يحق لجلالة الملك إرجاء الدورة غير العادية لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك على أساس من القول أن الدورة غير العادية تعامل معاملة الدورة العادية في الدستور الأردني.
إن اسقاط النصوص الدستورية الخاصة بالدورة العادية على الدورة غير العادية يستتبع بالضرورة أن تكون مدة الدورة غير العادية ستة أشهر، يجوز لجلالة الملك بإرادة ملكية أن يقوم بتمديدها مدة ﻻ تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ﻻنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. من هنا، فإن الخيارين الدستوريين المتاحين أمام جلالة الملك يتمثلان إما بإصدار إرادة ملكية سامية قبل نهاية هذا الأسبوع بفض الدورة غير العادية، أو صدور القرار الملكي بتمديد هذه الدورة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وحيث أن القرار المتوقع هو فض الدورة غير العادية، فإنه يجوز دستوريا دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، وذلك بقرار من جلالة الملك، أو بناء على طلب موقع من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعريضة موقعة منهم تتضمن الأمور التي يراد البحث فيها، وذلك عملا بأحكام المادة (82/2) من الدستور.
وفي كلتا الحالتين، تبقى الصلاحية التشريعية لمجلس الأمة في الدورة الاستثنائية مقصورة فقط على إقرار الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية التي صدرت بدعوة المجلس إلى الاجتماع بدورة استثنائية. فلا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
فإذا ما أردنا الإبقاء على الصلاحية الواسعة لمجلس الأمة في التشريع وممارسة جميع مظاهر الرقابة السياسية على رئيس الوزراء والوزراء، فإن خيار التمديد لمجلس الأمة يُقدم على الحق في فض الدورة غير العادية والدعوة إلى دورة استثنائية. فما يتطلبه المشرع الدستوري لغايات تمديد الدورة غير العادية من وجود أعمال بحاجة لإنجازها متحقق على أرض الواقع. فهناك العديد من التشريعات المطروحة اليوم على مجلس الأمة بحاجة للبت فيها تشريعيا، كقانون ديوان المحاسبة، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الكسب غير المشروع. كما أن التشريعات الخاصة بالبلديات وأمانة عمان الكبرى لا تزال مدار بحث وإقرار من قبل اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب.
إن المفاضلة بين تمديد الدورة غير العادية الحالية وبين فضها والدعوة لدورة استثنائية يكون لصالح التمديد. فما يمكن للسلطة التنفيذية أن تطلبه من مجلس الأمة فيما يتعلق بالتشريع في الدورة الاستثنائية يمكن التعاطي معه دستوريا، وإعطائه أولوية تشريعية في الأشهر التي سيتم فيها تمديد الدورة غير العادية الحالية.