الحكومة بين" فكي كماشة" بعد قرار إلغاء حبس المدين.. عاصفة جدل واتهامات وبيانات متبادلة بين مختلف الإطراف !
جفرا نيوز - تصاعد الجدل مازال قائماً في الأردن بين مؤيد ومعارض حول الغاء عقوبة حبس المدين ورافضيه، في حين تأخر السلطات بتعديل القانون ومسوغاته سيؤدي الى تفاقم الازمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية بحسب خبراء وقانونين.
ويبدو أن حكومة بشر الخصاونة بين فكي كماشة وأشغلت الرأي العام في الأردن، عقب اصدار القرار بإلغاء عقوبة حبس المدين حتى نهاية العام الحالي، وذلك نظرا لتزايد الضغط الشعبي بإلغاء العقوبة من جهة، والمطالبة من قبل القطاع المصرفي بتنفيذها من جهة أخرى.
والرواية القضائية، تقول إن هذه الإجراءات جاءت للمساهمة في دعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وفي 24 آذار/ مارس 2020، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في المحاكم كافة، تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد.
وعلى صعيد مرتبط، قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية بإصداره قرارا يمنع حبس المدين خطير.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء يتدخل في عمل السلطة القضائية خطير وسيربك العمل القضائي.
وأكد أن قرار رئيس الوزراء بمنع حبس المدين سينعكس سلبا على السلم والأمن المجتمعي، إذ سيلجأ المواطنون لأخذ حقوقهم بأيديهم عبر العصابات وفرض الأتاوات.
وأردف: "نحن كحقوقيين معنيون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمراً بالحبس”.
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور كمال العلاوين، إنَّ هناك خمسة ضوابط يجب مراعاتها عند حبس المدين المتعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة او غير منقولة.
ودعا العلاوين، الخميس، ضرورة تعديل شروط الحبس للمدين المتعثر، وأبرزها، تعديل نسبة الدفعة الأولى بموجب التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 22 في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، لتصبح لا تقل عن 10 بالمئة، بدلا من 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به؛ لأنَّ ذلك يشجع المَدينين على إجراء التَّسويات المطلوبة
وأكد ضرورة تعديل مدة الحبس المدني حسب قيمة المبلغ المحكوم به، فلا يصح أن تكون مدة الحبس لمبلغ ألف دينار هي ذاتها مدة الحبس لمبلغ 10 الاف دينار، والتأكد من ملاءة المدين في حال غيابه عن المراجعة خلال فترة الإخطار وقبل إصدار قرار الحبس، والنَّص على استنفاد الطرق الأخرى كافة للتنفيذ قبل اللجوء للحبس.
وأشار العلاوين الى النَّص بعدم الحبس في المبالغ البسيطة، وعلى سبيل المثال "لا يجوز الحبس اذا قلَّ مبلغ الالتزام عن حد معين، وصدور حكم بالمبلغ المحكوم به، بحيث لا يجوز الحبس إلا بعد ثبوت الحق المطلوب بحبس المدين اقتضاء له”.
وقال، إنَّ موضوع تطوير التشريعات الناظمة لمسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي أثارت العديد من الاشكاليات نظرًا لصعوبة إجراء توازن عادل بين مصالح الدَّائن والمدين.
ولفت إلى أنَّه يعتقد قانونيًا أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط في تقرير الحبس كوسيلة للتنفيذ، اهمها: تصنيف فئة المدينين حسب معيار المقدرة على الوفاء بالالتزامات، مثل مدين متعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة أو غير منقولة، ومدين غير متعثر وهوالذي يعمل، أو لديه أموال سواء منقولة أو غير منقولة، وتقرير الحبس على المدين غير المتعثر وليس المتعثر لأنَّ الأخير لا جدوى من حبسه.
في المقابل ، يرى مراقبون ان الاف الأردنيين مهددون بالحبس بسبب ،عدم قدرتهم على سداد ديونهم، مشيرين إلى ان ارتفاع عدد المتعثرين سيزيد بشكل مضاعف خلال السنة الحالية ، جراء ضعف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
من جهة أخرى، تجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 15 مليار دولار وهو الرقم الموثق في كشوفات البنوك المحلية، و هنالك مديونية لجهات أخرى غير المصارف، ما يرفع حجم ديون الأفراد عن هذا المبلغ بكثير بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن قبل عدَّة أشهر تشكيل لجنة لإعادة النَّظر بقانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، ضمت 16 شخصًا يمثلون الأطراف المعنية بهذه القضية وبرئاسة وزير العدل