مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية
جفرا نيوز - أقر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012.
وتؤكد أحكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لا يقل عن سبع محافظات في المملكة على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 % وأن تكون نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين لا تقل عن 10 %، علما بأن مشروع القانون الجديد لا يشترط تقديم عدم محكومية لأعضائه المؤسسين.
ويمنح المشروع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن أحكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على ان حل الحزب لا يتم الا بقرار قضائي.
وبموجب المشروع لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل او الدين.
وانتقلت بموجب القانون صلاحية النظر في طلبات تأسيس الاحزاب من وزارة الداخلية الى لجنة يتم تشكيلها تكون مسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة وزير الداخلية، وأن يكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس وعضوية الأمين العام لوزارة العدل وأمين عام وزارة اخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الإنسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب، وبحيث تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.
وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب، ولا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي.
في حين تنص أحكامه على أنه يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وعدم الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية .
كما يتعين على الحزب الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية بأي صورة من الصور.
وتعد مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق أحكام القانون وباستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب.
وللحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة على ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد
على خمسين ألف دينار سنوياً.
ويحظر على الحزب تلقي أي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من أي دولة او جهة اجنبية او أي شخص اعتباري عام او خاص او أي مصدر مجهول.