رفض ان يبتزوه مقابل ٢٠ الف دينار بتهمة "هتك العرض"لتبرئه المحكمة
لاحقهم ليحكموا بالسجن ثلاث سنوات لوالد حدث واثنين من الشهود بجرم شهادة الزور والافتراء
جفرا نيوز – خالد حمدان
قضت محكمة الجنايات الصغرى بقصر العدل بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة اشخاص بتهمتي شهادة الزور لاثنين والافتراء للشخص الثالث.
وفي حيثيات القضية التي تراس هيئتها القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ القبيلات ان والد حدث واثنين من الشهود اشتكوا على متهم بهتك عرض ابنه طالبين منه ٢٠ الف دينار وتغيير الافادات في حماية الاسرة.
هذا المتهم رفض ابتزازهم طالبا محاكمته حيث برئته محكمة الجنايات وصادقت عليه التمييز ليلاحقهم بتهمة شهادة الزور والافتراء لينالوا السجن لثلاث سنوات.
ففي عام 2017 تقدم والد الحدث (......) بشكوى ضد احد الاشخاص بجناية هتك العرض مكرر مرتين وجنحة عرض فعل منافي للحياء العام لدى حماية الاسرة ومن ثم تدخل احد الشهود لابتزازه مقابل تغيير الشهادة وسحب الشكوى الا انه رفض هذا الابتزاز طالبا المحاكمة حيث تم تحويل الشكوى لمحكمة الجنايات الكبرى وسجلت وتم الاستماع الى شهادة المتهمين وقررت المحكمة اعلان براءة المشتكي من الجرائم المسندة اليه واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وبتاريخ 14/10/2019 تم تحويل الحدث المتهم لمحكمة الاحداث بتاريخ ارتكاب الجرم.
وبينت الافادات بان هذا الحدث ووالده قد تقدما بشكوى ضد المشتكي في حماية الاسرة حيث توجه شقيقه لمعرفة اسباب الشكوى بحق شقيقه من خلال احد المتهمين حيث بين هذا المتهم ان شقيقه قام باخذ الحدث لمنزله وشممه مادة مخدرة واغمي عليه وعندما استيقظ وجد نفسه عاريا من الملابس وطلب الوسيط التواصل مع اهل الحدث وارضائهم ودفع مبلغ مالي لهم مما دفع المشتكي لرفض الوساطة قائلا "خليها تصل للمحكمة".
وتم احالة المشتكي المتهم بهتك العرض الى محكمة الجنايات الكبرى حيث كانت شهادات الشهود مغايرة للحقيقية وغير صحيحة وجميع ما ذكر في الشهادة كان كذب وافتراء وبعد اعلان برائته تقدم بالشكوى ضد الوسيط الشاهد ووالد الحدث والشاهد الثاني بعد ان اعترف المشتكي انهم حاولوا ابتزازه بطلب مبالغ مالية مقابل تغيير شهاداتهم في حماية الاسرة الا ان المتهم رفض منحهم المال.
وبينت المحكمة ان شهادة والد الحدث في محكمة الجنايات الكبرى قد جائت متناقضة مع اقوال ابنه الحدث بالاضافة الى التراخي في تقديم الشكوى وهو السبب الذي استبعدت المحكمة شهادة الوالد وتبين للمحكمة ان شهاد الشاهد الثاني كانت في القضية الاصلية لا تخلو من الغرض والكيد وذلك لوجود قضايا بينه وبين المتهم في تلك القضية وان ما ذكر من الشهادات لا تخلو من الغرض والكيد وان بينة النيابة العامة قامت بمناقشة والتي شككت بها محكمة الجنايات ومنها كانت تبنى على الشك والريبة ووجود تناقضات جوهرية في التراخي بتقديم الشكوى الفوري ورفضهم عرض الحدث على الطبيب الشرعي في حينه لتكون اقوال الوالد مناقضة لشهادة ابنه الحدث ومنها انه وضع قضيبه على ظهر الحدث وبين فخديه فيما عاد وذكر امام المدعي العام انه شاهد الدماء على على مؤخرته اما بالنسبة لعدد مرات الاعتداء الجنسي وعدد ما قام به المتهم من فعل مناف للحياء فقد اختلفت رواياته عبر مراحل التحقيق والمحاكمات والتي لم تكن متطابقة.
وعند عرض الحدث على الطب الشرعي فقد اكد التقرير بانه لايوجد اية اثار للاعتداء سواء قديمة او حديثة حسب ما ورد في تقرير الطب الشرعي خلافا للشهادات وكان محامي الحدث ووالده قد طلبا من المتهم دفع 20 الف دينار يتم تامينها له خلال ساعتين لتغيير شهادة الحدث ووالده والشاهدين الاخرين في حماية الاسرة الا ان المتهم رفض ذلك وان الشاهدين وبعد طلب المبلغ قالوا للمتهم اننا "بنمون" على الوالد والحدث بان يقولوا انه لم يتم الاعتداء على الحدث" الا انه رفض دفع المبلغ طالبا محاكمته.
وبعد حصول المشتكى عليه بقرار البراءة القطعي من محكمة التمييز قام المتهم برفع قضية على والد الحدث والشهود الاثنين في محكمة الجنايات الصغرى حيث تم تجريم الشاهدين بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات بتهمة شهادة الزور وتجريم والد الحدث بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات بجناية الافتراء وهو يعد قرارا قابلا للاستئناف.