بعد تكرار حوادث الدهس والفرار…خبراء يطالبون بتغليظ العقوبات لمنع تكرارها
جفرا نيوز - طالب خبراء بتغليظ عقوبة مرتكبي حادث الدهس الذين يلوذون بالفرار بعد فعلتهم، كون عدم إسعاف الضحية بعد تعرضه للدهس ربما يكون سببا بموته، لافتين الى أن حوادث السير بمختلف اشكالها "تعد مؤسفة وتترك آثارا سلبية، لكن حوادث الدهس تحديدا اكثر خطورة وتشكل مأساة للضحية وذويه حتى إذا نجا من الموت لأنه على الغالب سيعيش بعاهة”.
ويعد هؤلاء الخبراء أن ارتكاب حادثة الدهس والفرار من المكان وترك الضحية ينزف حتى الموت جريمة نكراء "كما حدث قبل مدة مع طالب هندسة في سنته الاخيرة تعرض للدهس فوق جسر خو بمحافظة الزرقاء ولاذ السائق بالفرار وبقي الشاب ينزف قبل ان يتم العثور عليه وإسعافه ليفارق الحياة بالمستشفى”.
كما "تعرضت أم وطفلاها قبل ايام لحادث دهس على طريق المطار في عمان ولاذ السائق أيضا بالفرار بعد ارتكاب جريمته، ما أدى الى وفاة احد الطفلين واصابة والدتهما التي وصفت حالتها الصحية بالسيئة ولا تزال بحالة غيبوبة في مستشفى البشير”.
ويؤكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السَّرطاوي انه "يتم التوصل للجناة في اغلب حالات الدهس بعد فرارهم من المكان، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
وقال، ان الجهاز الامني لديه أساليب مهنية احترافية لضبط السائق في حالة فراره من وجه العدالة بأقصى سرعة، لافتا الى ان "ضبط الجناة هي مسألة وقت فقط”.
ويؤكد المحامي عارف وشاح من جهته ان قانون السير الاردني يضاعف عقوبة فرار السائق من مكان الحادث ، حيث تنص المادة 63 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتا العقوبتين اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير”.
وأشار وشاح الى انه وبحسب القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة مقدارها 500 دينار او بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط الرخصة كل من يقود المركبة تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية او المشروبات الكحولية وإجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة اضافة الى قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة”.
كما ينص القانون على "الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة مقدار 250 دينارا او بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر من تاريخ الضبط او حرمان السائق من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية كل من يحاول الفرار من مكان الحادث وعدم تبليغ اي مركز امني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه سائق”.
ويدعو الوشاح أصحاب المركبات الى عدم السماح لأبنائهم بقيادة مركباتهم خاصة غير الحاصلين على رخصة قيادة، مشيرا الى اهمية التعاون من قبل الجميع خاصة في حالة فرار سائق جراء حادث ارتكبه وذلك بأخذ رقم سيارته ومواصفاتها والتبليغ بالسرعة الممكنة.
من جهته أكد خبير علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن "الفرار من مكان الحادث يتعارض مع كرامة الإنسان المصونة دينيا، وقانونيا وأخلاقيا، كما أن هذا التصرف لا يتماشى مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا الاجتماعية”.
وأشار إلى أنه في بعض حوادث السير "يترك المتسبب بالحادث المصاب دون إنقاذ أو تبليغ للجهات المختصة عنه من أجل إنقاذه، فيعثر عليه بعض المارة، وتجنباً للمساءلة القانونية أحياناً ولضعف الوازع الديني أحياناً أخرى يُترك الضحية بلا إسعاف، ما قد يتسبب بوفاة المصاب أو إلحاق الأذى الجسدي به”.
وأكد خزاعي أن التأخر في اكتشاف الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور وعدم تزويدهم بالرعاية "قد يؤدي إلى تفاقم خطورة الإصابات، فإسعاف المصاب بعد وقوع الحادث مسألة أخلاقية ودينية وإنسانية وقد تكون دقائق قليلة سببا بالموت أو الحياة، ولهذا يجب على الشخص المتسبب طلب الإسعاف للمصاب وتسليم نفسه”.
وقال، ان فرار السائق من موقع الحادث دون اسعاف المصابين قد "يعود لارتباكه، او بتأثير الصدمة والحالة النفسية وعدم القدرة على التصرف السليم، وقد يعزى إلى استهانة بعضهم بأرواح الآخرين، أو الخوف من العقاب ومحاولة الإفلات من الجزاء خاصة إذا كان مرتكب الحادث فاقدا للإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، وإذا كان الحادث في مكان أو منطقة غير مأهولة بالسكان
الغد