التنمية السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى،، (مقال ٥)
جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه
بعد انتهاء المجلس التشريعي الثالث مدته الدستورية عام 1937م، وبنفس هذا العام جرت إنتخابات المجلس التشريعي الرابع الذي استمر بعمله حتى أكمل مدته الدستورية في 16 /10 /1940م، ثم مددت ولايته سنتين إنتهت بتاريخ 16 /10 /1942م، وذلك بموجب قانون من قبل حكومة إبراهيم هاشم التي استخدمت قانون الدفاع الصادر في عام 1935م، بإعلان الأحكام العرفية، وفي عهد هذا المجلس تمت الموافقة من قبل الحكومة البريطانية على إجراء تعديلات على القانون الأساسي تسمح بسحب بعض صلاحيات الأمير.
إمتاز هذا المجلس بدخول حزب الإخاء الأردني الذي فاز منه ثمانية أعضاء، وتم توسيع عدد الناخبين ليصبح 495 ناخبا.
وفي عام 1940م، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة توفيق أبو الهدى، وتم تعديل قانون الإنتخابات لتصبح الإمارة أربعة دوائر إنتخابية هي ( الكرك، البلقاء، معان، إربد)، وأصبح عدد الناخبين في مختلف الدوائر (531) ناخبا، وبتاريخ 20/10/1942 جرى إنتخاب المجلس التشريعي الخامس والأخير لمدة ثلاث سنين، مددت له سنتان حتى إعلان الدستور الجديد عام 1947م، وفي عهد هذا المجلس أعلن عن قيام الملكية في الأردن، وأصبح الأمير عبدالله ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية. وبناءا على موقف إمارة شرق الأردن في الحرب العالمية الثانية، ونتيجة للضغوط الوطنية المطالبة بالإستقلال، فقد تم دعوة الأمير عبدالله إلى لندن، والدخول في مفاوضات إنتهت بعقد معاهدة تحالف جديدة بتاريخ 22 آذار 1946م تلغي معاهدة 1928م، وتعترف بريطانيا بموجبها بالإمارة دولة مستقلة كاملة الإستقلال والأمير عبدالله ملكا عليها.
وبعد ذلك تم إصدار الدستور الأردني الأول الذي يتضمن النص على إنشاء مجلس الأمة المكون من مجلس النواب، ومجلس الأعيان، ومن ميزات الحياة السياسية والديقراطية خلال فترة المجالس التشريعية هي وجود معارضة قوية داخل المجالس التشريعية، تمثلت المطالبة بتعزيز الحريات العامة، ومن أمثلة المعارضة، المطالبة بعدم التدخل في شؤون القضاء، سندا لأحكام المادة (45) من القانون الأساسي الأردني التي نصت على أن " جميع المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها". كما طالب قادة المعارضة السياسية في المجلس إلغاء القوانين التي تقيد الحريات العامة والشخصية، ومنها قانون النفي والإبعاد لسنة 1928م.
ولما عرضت الحكومة مشروع قانون الإجتماعات العامة لسنة 1933م على المجلس التشريعي لمناقشته، تصدى له نواب المعارضة في المجلس، وبينوا أخطاره على الحريات العامة والشخصية للمواطنين بسبب إشتراط القانون الحصول على الترخيص لعقد أي إجتماع عام في مكان من البلاد، وشدد النواب على ضرورة رد هذا القانون لأنه يقيد الحريات ويخالف الدستور، وهو من وضع الإستعمار، كما اعتبره البعض خانقا لحرية الرأي ومنافيا لأحكام القانون الأساسي الأردني الذي يضمن حرية الرأي لكل أردني. ووقف نواب المعارضة الموقف نفسه من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1928م، وطلبوا بتعديله في 14/ تشرين الثاني/ 1932م
وقالوا أن أسباب هذا القانون قد زالت، وأن البلاد بحاجة إلى صحف حرة غير مأجورة تدافع عن حقوق هذه البلاد، وتعبر عن الرأي العام في المواضيع العامة وبالإصلاحات اللازمة، وبالفعل صدر تعديل القانون في الأول من أيار سنة 1933م خفف من القيود التي فرضها قانون سنة 1928م.