ردا على د.طلال الشرفات وقانونية توقيف النواب المخالفين لحظر التجول

جفرا نيوز - الدكتور وضاح حجات 
في الرد على الدكتور طلال الشرفات حول قانونية توقيف النواب المخالفين لقرار الدفاع المتضمن حظر التجول .
اقرى بان قرار التوقيف جاء متوافقا مع احكام الدستور الاردني الصادر عام 1952 وتعديلاته ، ومتوافق مع احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
حيث نص قانون الدفاع في المادة العاشرة على "يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه." 
وبهذا النص تعتبر جميع التشريعات والنصوص المخالفة لاحكام قانون الدفاع موقوفة حال تعارضها مع قانون الدفاع والاوامر الصادرة بمقتضاه، وعملا بالقاعدة الفقهية بأن المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد بنص. فان الدستور يعتبر موقوفا عن العمل في كل ما يتعارض من احكامه مع احكام قانون الدفاع والقرارات الصادرة بموجبه. وانوه هنا بأن نص المادة العاشرة اوقف العمل بأي نص او تشريع يتعارض مع قانون الدفاع ولم يستثنى الدستور من ذلك ، لذلك فخرق النواب لقرار الدفاع بحظر التجول يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وعلى سبيل الفرض الساقط بأن النائب يتمتع بالحصانة من احكام قانون الدفاع لما ورد في الدستور، فان المواطن الاردني كذلك يجوز له خرق امر الدفاع بحظر التجول بموجب احكام المادة التاسعة الفقرة 2 من الدستور والتي نصت على "لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون." 
ولذلك ابدع المشرع الاردني في نص المادة العاشرة من قانون الدفاع حيث ورد توقيف العمل بالنصوص والتشريعات مطلقا ولم يقيده بدستور او غيره حال التعارض مع احكام قانون الدفاع .