"النواب" : لم نتلق مذكرات قضائية لإحالة رئيس حكومة ووزراء سابقين ورفع الحصانة عن نائب حالي بتهم فساد
جفرا نيوز – رداد القلاب
أكد امين عام مجلس النواب، عبدالرحيم الواكد، ان المجلس لم يتلق أي مذكرة قضائية من المحكمة تطلب رفع الحصانة رئيس وزراء سابق او بعض الوزراء عن احد النواب إلى المحاكمة بقضايا شبهات فساد
وبحسب مصادر، لـ"جفرا نيوز"فانه من المقرر ان تصدر المحكمة مذكرات إلى مجلسي النواب والاعيان لرفع الحصانة عن رئيس وزراء سابق وعدد من الوزراء ونائب، تمهيدا لمحاكمته عن جرائم خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد بملايين الدنانير واحدة منها تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي
وإلى ذلك شرح استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية، الدكتور ليث نصراوين، خطوات محاكمة رئيس الوزراء الاسبق ورفع الحصانة عن النائب والعين .
وقال الدكتور نصراوين لـ"جفرا نيوز"، ان الإجراءات التي تتعلق برفع الحصانة عن النائب تضمن مذكرة صادرة عن المحكمة وموجه إلى مجلس النواب، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب وبدوره يطلب رئيس مجلس النواب عقد جلسة لبحث رفع الحصانة عن النائب،بثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، تمهيدا لمحاكمته وبموجب المادة (86) من الدستور.
اما في حال محاكمة الوزير "السابق"، تطلب المحكمة من مجلس النواب استصدار قرار بإحالة الوزير إلى المحاكمة وذلك بموجب المادة (56) من الدستور، وذلك بحسب الدكتور نصراوين، لـ"جفرا نيوز" .
ولفت استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية، ان اجراءات رفع الحصانة عن النائب، تنطبق على العين العامل ، حيث يتم اصدار مطالبة من المحكمة لرئيس مجلس الاعيان ثم عقد جلسة لرفع الحصانة عن العين، بثلثي اعضاء المجلس.
اما فيما يخص محاكمة رؤوساء الوزارات السابقين، اكد الدكتور نصراوين، تتم بحسب اقتران الجرم المسند له إلى الموقع الذي كان يشغلة، بمعنى في حال ارتكب الجريمة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء يحاكم وفقا للمادة (56) من الدستور وينطبق عليه ما ينطبق على محاكمة الوزراء ، اما في حال ارتكب رئيس الوزراء السابق الجرم خلال عمله كعين يحاكم وفقا للمادة (86) من الدستور
من جهة اخرى فان القضايا التى يدور الحديث حولهاوتخص القضايا ممارسات اُرتكتب في شركتي المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة والمشتثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية وشركة تطوير العقبة
وارتكبت شبهة تجاوزات مالية في شركة المستثمرون العرب، من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية باتخاذهم قرارات وتوقيع اتفاقيات وتصرفات ألحقت الضرر بالمركز المالي للشركة بحوالي "28" مليون دينار كحد أدنى مما نتج عنه خسائر لحقت بالمساهمين الذين يقدّر عددهم بحوالي عشرة آلاف مساهم كما حققت هذه التجاوزات منافع خاصة لشركات وأشخاص معنيين
أما شركة ا"لمستثمرون والشرق العربي" ممثلة بمديرها العام فقد أبرمت اتفاقية في شهر نيسان عام 2008 مع شركة تعمير لإدارة وتطوير وبيع مدينة المُشتّى الصناعية بمساحة إجمالية 400 دونم إلاّ أنه تمّ فسخ هذه الاتفاقية بعد عدة أشهر مما ترتب على ذلك خسارة قيمتها ستة ملايين دينار حيث تبيّن من التحقيقات أن إلغاء الاتفاقية تمّ دون سند قانوني
كما بيّنت التحقيقات أن شركة المستثمرون والشرق العربي ممثلة برئيس مجلس الإدارة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة العرب للتنمية العقارية "عرب كورب" لبيع ما مساحته "2900" دونم من أراضي مدينة المُشتى الصناعة على ثلاث مراحل حيث سددت عرب كورب مبلغ 4 ملايين دينار تقريباً من أصل 33 مليوناً وقد تمّ كل ذلك دون أن تتضمن المذكرة أية شروط أو ضمانات تحفظ حقوق "المستثمرون والشرق العربي" في حال عدم تنفيذ شركة "عرب كورب "لالتزاماتها مما أثر سلباً على الوضع المالي لـ "المستثمرون والشرق العربي"
كذلك جريمة ارتكاب أحد النواب، عدة قضايا جريمة ومالية منها قبض مبالغ مالية لقاء ايهام منح سورية واخر "غزاوي" يحمل الجنسية الفلسطينية، قدرته على منحهم الجنسية الاردنية
كما ارتكب النائب المذكور، فتتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية.
وبلغت الأموال التي حاول النائب الحصول عليها نحو 700 الف دينار ، في حين بلغت الاراضي التي حاول الاستيلاء عليها والتي تعود الى املاك الغائبين بالاف الدنانير ، مستغلا وظيفته، على حد تعبير مصادر ومن الجدير بالذكر انه تحتاج إحالة الوزير السابق للنيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراته ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.
يشاران المادة 55 من الدستور تنص على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار .الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً)
وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار .الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته