الاراضي تُحدد رسوم معاملات "إزالة الشيوع" للمواطنين.. والمحامي العساف يوضح !
جفرا نيوز - خاص
حددت الحكومة الرسوم المترتبة على معاملات إزالة الشيوع في دائرة الأراضي و المساحة، حيث تستوفي الدائرة البدلات التالية: "20 ديناراً لقاء توثيق الإعالة أو فكه، 50 ديناراً عن أي معاملة يتم إستماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل إلى مديرية تسجيل أخرى بناءً على طلب ذوي العلاقة، 100 دينار عن كل عقد تشترط التشريعات توثيقه لدى الداشرة أو تحويلة أو التنازل عنه، والعديد من الرسوم الأخرى .
و في نفس الإتجاه شكلت دائرة الأراضي والمساحة (34) لجنة في مديرياتها المنتشرة في المملكة لإزالة الشيوع والاستعاضة عن المحاكم التي كانت تتعامل مع قضايا الافراز القضائي بهدف التسهيل على المواطنين وسرعة انجاز المعاملات وفقا لمدير الدائرة محمد الصوافين، واضاف ان الدائرة خاطبت وزير المالية لايجاد شركة خاصة لتبليغات الشركاء مشيرا الى انه وحال توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة فان الدائرة ستعمد الى اتخاذ كافة الاجراءات لازالة الشيوع للتخفيف على المواطنين متوقعا ان العمل بازالة الشيوع من خلال دائرة الأراضي خلال (14) يوما على ابعد تقدير.
ولفت الى ان اللجنة تضم في عضويتها رئيسا ومساحا وحقوقيا وكاتبا، وانه دعا العاملين في الاراضي الى استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بازالة الشيوع على ان تكون ضمن كشوفات للسير فيها حال استكمال كافة الاجراءات. واكد ان الكاتب المنتدب ضمن اللجنة يلعب دورا محوريا لاسباب تتعلق بكتابته المحضر والقرارات المتخذة من اللجنة ومتابعتها الى جانب تبليغ الاطراف بازالة الشيوع ما يتطلب اعادة النظر ببعض الكتاب الذين تم تسميتهم من بعض المديريات لتدني تحصيلهم العلمي ويعملون ضمن الفئة الثالثة.
بدوره أكد مساعد مدير عام دائرة الأراضي السابق المحامي تيسير العساف في حديثه لـ"جفرا" تفصيلاً حول قانون الملكية العقارية، وازلة الشيوع وجاء كالتالي: " في ضوء قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5573 ) تاريخ 16 / 5 / 2019 على الصفحة رقم (2792) ، والذي بموجبه تم الغاء قانون تقسيم الاموال الغير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه وتم اعادة تنظيم ازالة الشيوع بالفصل الخامس من قانون الملكية العقارية المذكورة بالمواد من (94-120) منه حيث جعل الاختصاص من نظر قضايا ازالة الشيوع لدوائر الاراضي والمساحة وبتشكيل لجان خاصة لدى مديريات التسجيل المنتشرة في كافة محافظات المملكة حيث نصت المادة (104) بالفقرتين (أ)و(ب) من قانون الملكية العقارية على ما يلي نصت الفقرة (أ) من ذات المادة المذكورة على أنه " تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى لجنة إزالة الشيوع في العقار ) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير . " وكما ان الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على انه " على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر , تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل ".
وأضاف العساف، أن هذه اللجان يحدد مهامها وكيفية تشكيلها وتسجيل طلبات ازالة الشيوع وفتح سجل الكتروني خاص بطلبات إزالة الشيوع محدد فيه اسماء اطراف الطلب ورقم الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه ورقم الحوض والقرية وغيرها من معلومات الهامة واللازمة والمستعملة بطلبات ازالة الشيوع وقد صدر نظام خاص اسمه نظام لجان ازالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019 صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (104) والفقرة (أ) من المادة (222) من قانون الملكية العقارية وكما صدر نظام خاص آخر اسمه نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم (146) لسنة 2019 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (110) والفقرة (أ) من المادة (222) من قانون الملكية العقارية المعمول به وهذا النظام يبين طرق التبليغ لطالبي ازالة الشيوع سواء كان عن طريق شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية وفق أحكام المادة (7) من النظام المذكور وجاء هذا النظام يحدد مشتملات ورقة التبليغ واعتمادها على سجلات الاحوال المدنية لغايات التبليغ واستخدام الرسائل الحديثة في عملية التبليغ الرسائل النصية والالكترونية عن طريق الهاتف الخلوي والبريد الالكتروني وغيرها من الوسائل الالكترونية وتعتبر التبليغات التي تجري وفق هذه الوسائل تباليغ قانونية ومنتجة لآثارها ويبان النظام المذكور ايضاً من يقوم بعملية التبليغ ومن يصدر أوراق المطلوب تبليغها وغيرها من الاجراءات اللازمة للتبليغ وكيفية تبليغ الاشخاص الموجودين خارج الاردن .
و شدد العساف أن ما هو جديد في الفصل الخاص ازالة الشيوع بأن المشرع ووفقاَ لاحكام المادة (96) بالفقرتين (أ) و(ب) من قانون الملكية العقارية قد اجاز في حالة تعذر اتفاق الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع يبيعه بجواز التصرف فيه لانهاء حالة الشيوع فيه بتقديم طلب الى مدير التسجيل الذي يقوم بدورة حالته الى لجنة ازالة الشيوع في العقار . حيث تضمنت المادة (96)بالفقرتين (أ) و(ب) من قانون الملكية العقارية ما يلي :- "اذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالةالشيوع في العقار من:- أ) مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة ان تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.
ب) مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه فعلي مدير التسجيل احالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.
وكذلك تجد بأن المشرع في المادة (101) من قانون الملكية العقارية قد أجاز لولي القاصر أو الوصي أو القيم أن ينوب قانونياً عن ناقص الاهلية أو فاقدها أو غائب وإن يقوم مقامهم في إزالة الشيوع ولكن بعد أن يتم حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة حيث ورد نص المادة (101) من قانون الملكية العقارية على أنه " إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانونا بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة." وهذا بخلاف ما كان منصوص عليه في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 وتعديلاته الملغي حيث كان يتوجب اذا وجد قاصر أو محجور عليه أو غائب في ازالة الشيوع أن يتم اللجوء الى القضاء محكمة صلح حقوق . واننا نرى بأن موضوع ازالة الشيوع واناطته بدائرة الاراضي والمساحة يعتبر عبء كبير واضافي على دائرة الاراضي والمساحة كون هذا الموضوع يحتاج الى تأهيل الموظفين الفنيين والقانونيين وتوفير البيئة العمل المناسبة لمثل هذه المهمة الحساسة والدقيقة سيما وان الموضوع عن اللجان المشكلة لهذه الغاية يحتاج الى حفظ السجلات والقرارات التي تصدر في هذا الموضوع في مكان يسهل الرجوع اليها ، وهذا باختصار شديد جدا لموضوع ازالة الشيوع ً كما أورده المشرع في قانون الملكية العقارية الجديد .