امين عام العمل الاسبق ابو نجمة لجفرا : اخطاء بصياغة احدى مواد قانون العمل الجديد

جفرا نيوز – رزان عبدالهادي

أكد امين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة ابو نجمة انه ضبط أخطاء بصياغة باحدى مواد قانون المعدل لقانون العمل الجديد، وبحسب حديثه لـ"جفرا نيوز" بين أن القانون اشترط لاعتماد تقرير تجديد الإجازة المرضية الجديد ما يلي 
على المؤسسة التي تشغل أقل من 20 عامل، أن تعتمد طبيب
على المؤسسة التي تشغل أكثر من 20 عامل، أن تعتمد لجنة طبية
ووفق أبو نجمة  ، لقد سهى القانون عن حالة المؤسسة التي تشغل 20 عاملاً "بالضبط" وتركها دون حكم وهنا يكمن الخطأ في الصياغة ، حيث أن الصيغة اللغوية الصحيحة التي يجب اعتمادها في الحالة الاولى 20 عامل فأقل ، والصيغة الثانية 20 عامل فأكثر ، حسبما أفاد به ابو نجمة ، مبينا أن هذه الصياغة المعدلة تشمل المؤسسات التي تشغل 20 عامل بالضبط.
وقال ابو نجمة في تصريحات اعلامية سابقة ان هناك بعض الايجابيات في القانون ومنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبشكل خاص في إضافة تعريف للتمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على التمييز في الأجور على أساس الجنس ومنح «سلطة الأجور» صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور مهما كان نوع التمييز سواء كان على اساس الجنس أو غيره.
 وقال ان هذه التعديلات تعتبر من متطلبات الإلتزام باحكام اتفاقيتي عمل دوليتين صادق عليهما الأردن منذ الستينات إلا أنه لم يوفق تشريعاته وممارساته بما ينسجم معهما إلى الآن. 

كما تضمنت التعديلات إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله ومنها العمل عن بعد أو من المنزل والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء منهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم.

واقرت التعديلات إجازة الأبوة للعامل مدفوعة الأجر، وشمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال «العمال الذكور والإناث»، بعد أن كان ذلك مقصورا على أطفال العاملات فقط، بحيث أصبح يلزم التعديل كل صاحب عمل يستخدم عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتوفير مكان لرعايتهم.
يشار إن الإجازات العادية و المرضية هي حق من حقوق العامل التي نص عليها قانون العمل في المادة 65 منه سواءا اوافق عليها صاحب العمل ام لم يوافق.

و من الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد أقر، قبل أشهر، تعديلات على قانون ورفع القانون الجديد غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها من 150 دينارا حدا اعلى الى 500 دينار عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة ومنحت التعديلات وزير العمل منفردا صلاحية تصنيف المهن لغايات تأسيس النقابات بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بالتساوي من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة.

 وان مسودة قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المكون من (39) مادة قد وضعت بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) وبعد استطلاع آراء ومقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة رسمية وأهلية ومن خلال اللجان التي شكلت لهذه الغاية.