"النواب" يقر عقوبات على اعضائه المتغيبين عن الجلسات ويحظر استجواب الوزير بذات جلسة السؤال

جفرا نيوز - شادي الزيناتي  
أقر مجلس النواب خلال المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس ، عقوبات بحق اعضائه المتغيبين ، عن جلسات مجلس النواب دون عذر ضمن الاعذار التي يقرها المكتب الدائم ، وذلك بحرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية ، اضافة للحسم من المخصصات المالية للنائب  لتلك الجلسة ، اضافة لفصل اي نائب من اللجان حال غيابه ثلاث جلسات متتالية دون عذر عن اجتماعات تلك اللجان .
هذا وذهب المجلس خلال جلستهم الاحد لفرض عقوبات على النواب المتغيبين حيث طالب النواب نبيل غيشان وخليل عطية وخالد رمضان وغيرهم ، بفرض عقوبات منتقدين الغياب المتكرر دون عذر لعدد من النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس في عديد من الاحيان مما يعرّض المجلس للنقد من الراي العام والاعلام ومؤسسات المجتمع المحلي المراقبة للبرلمان .
ومنع المجلس بأن يتقدم النائب بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر ، وأتاح  للنائب أن ينصب السؤال على أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً في مجال (الوقائع المطلوب استيضاحها) ، وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقول "لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس".

وحدد المجلس سقفاً زمنياً للنائب غير المكتفي بالإجابة الحكومية عن سؤاله لإدراج السؤال على جدول أعمال المجلس بعد أن كانت المدة مفتوحة، بحيث تنص التعديلات على أنه (إذا لم يكتف النائب بالإجابة المرسلة، عليه أن يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول اعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات).

كما ألغى مجلس النواب النص الذي يقول "لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدموه لرئيس المجلس" ، وحظر مجلس النواب على النائب أن يحوّل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها التي يناقش فيها سؤاله.

واضاف مجلس النواب نص المادة (53) من الدستور والمتعلق بطرح الثقة بالوزراء على المادة الواردة في النظام الداخلي والتي تقول «للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور»، وكذلك على المادة الواردة في النظام والمتعلقة بطرح الثقة من قبل طالبي جلسة مناقشة عامة.

واشترط مجلس النواب أن يكون الحد الأدنى لمن يطلب المناقشة العامة 15 % من عدد أعضاء المجلس بعد أن كان النظام الداخلي يتيح لـ 10 نواب فقط، كما منح مجلس النواب الحق في طلب جلسة مناقشة عامة للكتلة أو للائتلاف النيابي.

فيما رفض مجلس النواب الحظر على النواب التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان، بعد معارضة نيابية واسعة لهذه الفقرة المستحدثة من قبل اللجنة القانونية.