ملاحظات قانونية عن العفو العام
جفرا نيوز - كتب: المحامي حافظ أمين النوباني
لفت انتباهي ملاحظاتان هامتان على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019:
الاولى : تتعلق بنص الفقرة أ من المادة 2من قانون العفو العام المشار إليه، إذ بموجبها تعتبر جرائم
المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات
والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 مشمولة بقانون العفو العام لسنة 2019 ،ذلك أن الاستثناء
في المادة
من العفو ورد حصرا 3/أ/13 من القانون في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ً
المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 12والمواد 15-20 من قانون
المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.
وبالتالي، فأن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية التي وقعت في ظل سريان أحكام قانون
تكون حتماً المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 مشملة بأحكام قانون العفو العام
رقم 5 لسنة 2019 .وال يمكن االنحراف عن ذلك، ألن القانون رقم 11 لسنة 1988 ألغي بموجب
أحكام المادة 39 من القانون رقم 23 لسنة 2016.
ومعلوم أن القانون رقم 23 لسنة 2016 بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 ،وبذلك
فأن العفو يكون قد ناله محكومون، أمضي أقلهم في تنفيذ العقوبة المدة الممتدة من 15/8/2016
ولغاية 5/شباط/2019 بفرض أنه ارتكب الجرم بتاريخ 15/8/2016 وبعضهم أكثر من ذلك
بحسب تاريخ ارتكاب الجريمة. وال يجب أن يغيب عن الذهن أن من بين هؤالء من أمضى أكثر
من نصف العقوبة المحكوم بها وأن من بينهم من ناف عمره عن ستين عاماً وأن من بينهم
المريض وأن من بينهم من هو رب أسرة لا معيل لها سواه، تنفق وزارة الشؤون الجتماعية
على عائلته.
الثانية: تتعلق بالغرامات المحكوم بها فوفقا للقانون رقم 11 لسنة 1988وتعديلاته، فأن العفو عن هؤلاء المحكومين لا يشمل الغرامات المحكوم بها، ذلك أن المادة 25 من القانون المشار إليه
نصت على ما يلي: "تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والاموال الصادرة
بموجبها تعويضا مدنيا للخزينة العامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية .
اما الغرامات الاموال المصادرة المحكوم بها بمقتضى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات
العقلية رقم 23 لسنة 2016 فأنها عقوبات تبعية وبالتالي يشملها العفو العام بأحكامه لأن القانون
المشار إليه، لم يتضمن كنص المادة 25من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11
لسنة 1988.
وعليه، فأن شمول المحكومين في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ،
وإن كان يسقط عنهم باقي مدة عقوبة الوضع بالاشغال المؤقتة أو الحبس الأ أن ذمة كل واحد
منهم تبقى مشغولة للخزينة العامة بالغرامة المحكوم بها.